استحقاق الزوجة للمهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 6313
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
استحقاق الزوجة للمهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها

هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟

المقرَّر شرعًا أنَّ المهر يجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح شرعًا، ومن الأمور التي يتأكد فيها المهر جميعه -كلُّه- للزوجة: موتُ أحد الزوجين، ويعتبر دينًا في ذمة الزوج لا يَسْقُطُ عنه إلا بالأداء أو الإبراء.

وفي حادثة السؤال يُقَرّر السائل أنّ الزوج قد توفي بعد العقد وقبل الدخول؛ فبموته تأكّد المهر جميعه للزوجة، والذي يظهر من السؤال أنَّ الزوج قد قدَّم للزوجة حجرتين كمهر لها تَسَلَّمتهما، وقد حرَّر لها قائمة جهاز بذلك؛ وحيث كان الأمر كذلك فتكون هاتان الحجرتان ملكًا خالصًا للزوجة لا يشاركها فيهما أحدٌ من الورثة.

أمَّا بخصوص المعاش الذي تتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها الزوج فإنَّ المعاشات لها قوانين تنظمها، ويُرجع إلى الجهة المختصة في هذا الشأن. ومما ذُكِرَ يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.


ما حكم ذهب الزوجة إذا أعطته لزوجها ثم توفي؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، ولكنه تُوفّي قبل بدأ المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات. فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.


توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟


توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟


 ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 21
العشاء
8 :41