حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 1975
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الوقف
حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير

ما حكم الوصية بوقف الأرض الزراعية على جهات البر والخير؟ فقد أوصى رجل حال حياته بما يملكه من أطيان زراعية مساحتها فدان و16 قيراطًا و20 سهمًا، وهذه المساحة قد آلت إليه بالميراث الشرعي من والده، وقد أقام عليها وصيًّا متصرفًا في الأطيان المذكورة بعد وفاته فله حق التصرف فيها بزراعتها واستغلالها وتأجيرها وأن يتصرف في قيمة الريع لهذه الأطيان بالصرف منها على أنواع البر الخيري بكافة أنواعها والصرف على فقراء العائلة، وله حق الاحتفاظ لنفسه بمقدار أتعابه والصرف على نفسه، وأن يكون هو المشرف الوحيد على الأطيان وإدارتها، ولأرشد أولاد الموصي أو أسرته من بعد وفاته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ويطلب السائل بيان التكييف الشرعي والقانوني لهذه الوصية ومدى مضمونها وجوهرها.

إن كانت المساحة المحددة في الوصية لا تزيد على ثلث تركة الموصي وقت وفاته فإنها تنفذ وجوبًا، وإن زادت على الثلث فإنها تنفذ في الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا تنفذ فيه الوصية إلا بإجازة الورثة كل بحسب نصيبه.

المحتويات

 

بيان مصطلح الوصية

إن الوصية في اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وبهذا المعنى تكون الوصية شرعًا جارية في الأموال والمنافع والديون، وقد عرَّفَها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بأنها: تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت.
ولما كانت الوصية موضوع السؤال والمنسوبة إلى المسؤول عنه وصية بمنافع المساحة من الأطيان الزراعية المنوه عنها بالوصية لجميع أنواع البر والخير فتكون هذه الوصية صحيحةً وجائزةً وفاقًا لنص المادة رقم 52 من قانون الوصية؛ إذ جرى نصها على أنه: إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة من جهات البر وكانت مؤبدةً أو مطلقةً استحقَّ المُوصَى لهم المنفعة على وجه التأبيد.

حكم التصرف في العين الموصى بها

لا يجوز التصرف في تلك العين ببيع ولا هبة ولا غيرهما؛ لأنها خرجت بالتأبيد عن ملك الموصي فلا تورث عنه، ولا يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، ولمَّا كان قانون الوصية المذكور قد نص على جواز الوصية للوارث وغيره في حدود ثلث التركة وتنفذ الوصية في هذا الثلث بدون توقف على إذن الورثة ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصي. المادة 37 منه.

حدود تنفيذ الوصية

لمَّا كان كل ما تقدم فإن كانت تلك المساحة من الأطيان الزراعية المُوصَى بريعها للصرف منه على أنواع البر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تزيد عن ثلث تَرِكة الموصِي وقت وفاته نفذت دون توقُّف على إجازة الورثة وصرف ريعها في جميع وجوه البر والخير، وينبغي أن يكون في مقدمة هذه الوجوه إطعام الجائع وكسوة العاري، أما إذا كانت المساحة تزيد عن ثلث جميع تركة الموصِي وقت وفاته نفِّذت الوصية في الثلث فقط، أما ما زاد عن الثلث فلا تنفَّذ فيه الوصية إلا إذا أجازه جميع الورثة، فإذا لم يجيزوا الوصية فيما زاد عن الثلث كان لجهات البر الثلث وصية نافذة، وللورثة الشرعيين الباقي.
أما بالنسبة لتقدير أتعاب المشرف على تنفيذ هذه الوصية إذا كان في حاجة إليه فيرفع الأمر إلى القضاء المختص لتقدير قيمة الأتعاب إن كان يستحقه. وبهذا يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.

 


هل يجوز إزالة المساجد أو الزوايا التي تم بناؤها في مواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات ويعرض حياتهم للخطر، والتي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، وذلك في حالة عدم القدرة على توفير قطعة أرض خالية تصلح لإنشاء مسجد بديل. وذلك مراعاةً للاحتياج الشديد والعاجل لهذا الأمر.


تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟


ما حكم التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟ فإنه يوجد مسجد أهالي يحتاج إلى خزان مياه، ويوجد متبرعان كل منهما يريد التبرع بقدر من الإسمنت، طلب القائمون على المسجد التبرع بالخزان فرفضا، وقالا لو لم تأخذوا الإسمنت فلن نتبرع، فهل يجوز للقائمين على المسجد أخذ الإسمنت ثم بيعه وشراء خزان المياه؟


السيد الأستاذ الدكتور وكيل أول وزارة الأوقاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فردًّا على كتاب سيادتكم المتضمن الإفادة عن رأي الشرع في مدى مشروعية البناء فوق أسطح المساجد، وهل يتفق ذلك مع حكم الدين؟ ومدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُقامةِ فوق أسطح المساجد؟


ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ فالمسجد الذي نصلي فيه جُدِّد سَجَّادُه ومصابيحُه وغيرُ ذلك، فهل يجوز نقل ما استُغني عنه من هذه الأشياء إلى مسجدٍ آخَر في حاجة إليها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33