معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 2674
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها ‏مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم ‏شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن ‏مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏يبطل حكم النفقة، كما أجبنا السائلة ‏في فتوى أخرى سابقة، وإنما يبطله تنازلها عن ‏الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه ‏على الأكل تموينًا.

لكن إذا لم تتنازل ‏عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة ‏المعاشرة على حسب ما كان معهودًا ‏بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع ‏بشيء من النفقة عن هذه المدة التي ‏أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض ‏النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة ‏عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من ‏طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه ‏رجع هو عليها بما تناولته، وإن ‏تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس ‏له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو ‏المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية ‏الخير الرملي" عليها. وبهذا علم ‏الجواب عن السؤال حيث كان الحال ‏كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟


سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟


ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟


ما حكم تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؟ فرجل فرض عليه القاضي الشرعي برضائه بدل نفقة طعام لزوجته في كل شهر 180 قرشًا، وبدل كسوة في كل ستة أشهر 150 قرشًا، وأجرة مسكن في كل شهر 80 قرشًا، وفرض عليه لأولاده منها ولدين وبنت في كل شهر 120 قرشًا بدل نفقة طعام أثلاثًا بينهم، وفي كل أربعة أشهر 90 قرشًا بدل كسوتهم، وحجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية زوجها، ولم يفِ ما حجز عليه بما هو مفروض للزوجة وأولادها، ثم بعد ذلك فرض القاضي على الرجل المذكور بدل نفقة طعام لابنته الثانية 240 قرشًا في كل شهر، ومثلها بدل كسوة في كل ستة أشهر، وتريد البنت المذكورة مشاركة الزوجة المذكورة وإخوتها لأبيها فيما فرض لهم واستيفاءها ما فرض لها من النفقة والكسوة من ربع الماهية المحجوز عليه غير الكافي بالمفروض للزوجة وأولادها. فهل -والحالة هذه- تكون البنت المذكورة لا حق لها في مشاركة الزوجة فيما هو مفروض لها، وتشارك إخوتها في الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض لها، وإن كانت تشارك إخوتها فيقسم ما فضل على عدد الرؤوس أو حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.


ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:59
المغرب
5 : 19
العشاء
6 :40