معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 2674
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها ‏مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم ‏شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن ‏مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏يبطل حكم النفقة، كما أجبنا السائلة ‏في فتوى أخرى سابقة، وإنما يبطله تنازلها عن ‏الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه ‏على الأكل تموينًا.

لكن إذا لم تتنازل ‏عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة ‏المعاشرة على حسب ما كان معهودًا ‏بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع ‏بشيء من النفقة عن هذه المدة التي ‏أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض ‏النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة ‏عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من ‏طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه ‏رجع هو عليها بما تناولته، وإن ‏تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس ‏له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو ‏المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية ‏الخير الرملي" عليها. وبهذا علم ‏الجواب عن السؤال حيث كان الحال ‏كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم نفقة العم على ابن أخيه؛ فأرجو الإفادة على هذا بما يقتضيه الحكم الشرعي في أن العم ملزوم بنفقة ابن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات تقريبًا مع وجود أبي الولد القادر على الكسب، ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك، أم لا؟


جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟


ما حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها؟ فقد كان رجل على وفاق مع زوجته، ويقيم معها هي وأولادها في معيشة واحدة تواطأ معها واستصدرت حكمًا عليه بالنفقة، ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هي وأولاده منها، فهل لها -رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها- أن تطالبه بما هو مفروض بالحكم المذكور في المدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس لها الحق في ذلك؛ لأن إنفاقه عليها في المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من وجوه النفقة مبرئ لذمته، ويجعل الحكم عن المدة المذكورة ساقطًا لا نفاذ له؟


شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟


السائل قام بتربية أولاده من زوجته الأولى وعلّمهم وزوجهم، ولظروف خاصة كان متزوجًا بزوجة ثانية أنجب منها أربعة أولاد منهم اثنان بمرحلة التعليم، وأصابه مرض هو وزوجته الثانية، وتراكمت عليه الديون، ومعاشه لا يكفيه، ويحتاج إلى نفقة من أولاده الكبار من زوجته الأولى وهم لا ينفقون عليه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم نفقة الأم إذا لم يقدر الأب على الإنفاق؟ فقد أرسلنا لفضيلتكم مع هذا الأوراق الواردة إلى الحقانية بمكاتبة الداخلية الخاصة بالاستعلام عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأيهما مقدمة على الأخرى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:9
المغرب
5 : 30
العشاء
6 :50