هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.
على المقترض في هذه الحالة أن يَرُدَّ للمقرض اثنتي عشرة مرطة من الشعير، أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر، ولا يعدُّ هذا من الربا؛ لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.
المحتويات
القرض: هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض لردِّ مثله إليه عند قدرته عليه، وهو قربةٌ يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما فيه من الرِّفق بالناس والرحمة بهم وتيسيرِ أمورهم وتفريج كربهم، ولم يجعله الإسلام من باب المسألة المكروهة، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَة،ِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
عقدُ القرض ليس وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوبًا من أساليب الاستغلال؛ ولذا لا تنطبق عليه القاعدة الفقهية "كلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فهو رِبًا" إلا إذا كان نفعُ القرض مشروطًا أو متعارفًا عليه، فإذا لم يكن مشروطًا أو متعارفًا عليه فالمقترض له أن يقضي خيرًا من القرض في الصِّفة أو يزيد عليه في المقدار، وللمقرض حقُّ الأخذ دون كراهة؛ لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرًا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ فقضاني وزادني". رواه أحمد والبخاري ومسلم.
في واقعة السؤال: فإن المقترض -المدين- مخيَّرٌ بين أمرين:
إما أن يَرُدَّ للمقرض الدائن اثنتي عشرة مرطة من الشعير التي اقترضها منه، وبذا يكون قد ردَّ المِثل الذي أجمع الفقهاء على ردِّه دون النظر إلى قيمته وسواء نقصت القيمة أو زادت.
أو يَرُدَّ قيمتها بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، ولا يعدُّ ذلك من باب الربا المحرَّم شرعًا؛ وذلك لاختلاف الجنسين، حيث إن المقترَض شعيرٌ والمردودَ نقودٌ، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.
وتأسيسًا على ذلك: فلا داعي للخلاف بين الطرفين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اشتريتُ سيارة نصف نقل لغرض النقل بالاشتراك مع والدتي، وقد دفعت أمي مقدم السيارة، وأنا دفعت القسط، فأخَذْتُ السيارة لنفسي، فلم ترضَ أمي عن ذلك وطالَبَتْ بالسيارة أو أكثر مما دفَعَتْه. فما رأي الدين؟
ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
ما حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغا من المال للتنازل عن دوره؟ فقد اشترك رجلٌ في جمعية شهريَّة، وموعد تسلُّمه لدَوْرِه فيها سوف يكون بعد ستة أشهر، فطلب من الذي سيتسلَّم الجمعية بعد شهرين أن يعطيه دَوْرَه فيها، فوافق صاحب الدَّوْر المتقدِّم على ذلك، غير أنَّه اشترط عليه أن يأخذ منه مقابل ذلك مبلغًا من المال، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها؟ فلدي وديعة بالبنك بمبلغ من المال، وأردت شراء قطعة أرض، فذهبت إلى البنك لكسر الوديعة لدفع ثمن قطعة الأرض، فأرشدني موظف البنك إلى أخذ قرض بضمان الوديعة بدلًا من كسرها، فما الحكم؟
ما حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل؟ فقد اقترض رجلٌ من آخَر مبلغًا من المال، واتفق معه على أن يرد إليه المبلغ كاملًا بعد ثلاثة أشهر، ولكن المقرِض مات بعد شهر واحد، فجاء ورثته يطالبون بسداد الدَّين على الفور باعتباره قد أصبح مالَهم، فهل يحق لهم تعجيل قبض الدَّين قبل موعده؟
كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟