يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟
لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.
المحتويات
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحلُّ لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ مرتين في هذه الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بكلمة: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإظهاره وكان الأصل فيه الظهور؟ وقد أثر واشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الرأي الثاني، فقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما أنهما قالا في تفسير: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الكحل والخاتم، وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما وهما الوجه والكفان، وهذا ما أميل للأخذ به؛ لأن إظهار الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح -بهذا قال المفسرون؛ الطبري والقرطبي والزمخشري والرازي والشوكاني في "فتح القدير"، وغيرهم في تفسير هذه الآية- ولأن في سترهما حرجًا للمرأة التي قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها، كما أشار إلى هذا الفخر الرازي في "تفسيره" (23/ 205، 206)، وقوله سبحانه في الآية للمرة الثانية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ هذا القول حثٌّ للنساء ونهي للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن -كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق- أمام الأجنبي من الرجال، حيث رخَّص الله لها في إبداء الوجه والكفين فقط كما في افتتاح الآية: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
استثنت الآية من حظر إبداء الزينة الخفية اثني عشر صنفًا من الناس، هم:
1- بعولتهنَّ: أي أزواجهنَّ، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك المرأة، وفي الحديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي. انظر "البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث" (1/ 99).
2- آباؤهنَّ: ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال؛ إذ الصنفان الأخيران بمنزلة الآباء عرفًا، وفي الحديث: «عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» رواه مسلم.
3- آباء أزواجهن: فقد صار لهم حكم الآباء بالنسبة لهن حيث وقع التحريم بقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ من آية المحرمات [النساء: 23].
4- أبناؤهنَّ: ومثلهم فروع هؤلاء الأبناء وذريتهم ذكورًا وإناثًا.
5- أبناء أزواجهنَّ: لضرورة الاختلاط الحاصل في العشرة والمنزل؛ ولأنها صارت بمثابة الأم فهي محرمة على هؤلاء الأبناء بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].
6- إخوانهنَّ: سواء أكانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
7- بنو إخوانهنَّ: للتحريم الواقع مؤبدًا بين الرجل وعمته.
8- بنو أخواتهنَّ: لأن حرمة الخالة على الرجل أبدية أيضًا بنصِّ آية التحريم في القرآن.
9- نساؤهنَّ: أي النساء المتَّصلات بهن نسبًا أو دينًا، أما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة المرأة المسلمة ما خفي، بل يجوز أن ترى ما أبيح للرجل الأجنبي رؤيته على أصح الأقوال.
10- ما ملكت أيمانهنَّ: أي عبيدهنَّ وجواريهنَّ؛ لأن الإسلام ضمَّ هؤلاء إلى الأسرة فصاروا كأعضائها، وقد خص بعض الأئمة هذا بالإناث دون الذكور من المملوكين. "تفسير القرطبي" (12/ 237،234،233) وفيه تفصيل.
11- التابعون غير أولي الإربة من الرجال: وهم الأتباع والأجراء الذين لا شهوة لهم في النساء لسبب بدني أو عقلي، فلا بد من توافر هذين الوصفين: التَّبعية للبيت الذي يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية، وكما قال القرطبي: من لا فهم ولا همة ينتبه بها إلى النساء.
12- الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: وهم الصغار الذين لم تُثَر في أنفسهم الشهوة الجنسية، فإذا ما لوحظ ظهورها عليهم حرم على المرأة إبداء زينتها الخفية أمامهم وإن كانوا دون البلوغ.
كل ما لا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة يجب سترها ويحرم كشفها، وكانت عورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها وغير المسلمات من النساء على الأصح جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وكانت عورتها بالنسبة للأصناف الاثني عشر المذكورين في آية سورة النور السابق ذكرها، تتحد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين التي أبيح إبداؤها لهؤلاء الأصناف، أما ما وراء ذلك مثل الظهر والبطن والفخذين وما بينهما وما وراءهما فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجل إلا للزوج كما يدل على هذا حديث بهز بن حكيم عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قيل: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» سبق تخريجه مع اختلاف بين الأئمة في الألفاظ. انظر "البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث" (1/99).
هذا، وقد قال القرطبي: [لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ابن زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لابن الزوج] اهـ. "تفسير القرطبي" (12/ 232)، وفي موضع آخر قال: [والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصًا، العبد منهم] اهـ.
وقد تأول بعضهم الآية في شأن الأصناف الأخيرة فقال: [إن التقدير: أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال] اهـ. "تفسير القرطبي" (ص273).
إذا كان ذلك، وكان زوج الأخت لم يرد ضمن هذه الأصناف الاثني عشر كان أجنبيًّا من أخت زوجته لا يحل له -كما لا يحل لها- أن تبدي أمامه إلا الزينة الظاهرة التي هي الوجه والكفان، ويبين هذا ويؤكده أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذَّر من خلوة المرأة بأحمائها فقال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ فقال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» متفق عليه.
قال النووي: [الحَمْوُ: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم، وإنما المراد غير المحارم كابن العم؛ لأنه يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي] اهـ. "فتح الباري بشرح البخاري" في (باب النكاح، 9/ 271، 272).
فهذا الحديث الشريف يحذر -سدًّا للذرائع- من الدخول على النساء والخلوة بهن إلا في الحدود التي أباحها الله سبحانه وبيَّنها في القرآن الكريم في قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 22، 23]، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه وبين دخول الرجل على أخت زوجته؛ فهو أجنبي عنها في كلا الحالين، والمحرَّم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، فالتحريم للجمع، لا لأصل الزواج؛ بدليل أنها تحل له إذا ما فارق زوجته بموت أو طلاق.
هذا، ولا قياس في الحل والتحريم؛ لأن الحكم فيه من الله، لا سيما بعد أن دلَّت الآية الكريمة في سورة النور وآيات المحرمات في سورة النساء على أن الرجل أجنبي من أخت زوجته بمعنى أنه غير محرم لها، وأن التحريم إنما في الجمع بينها وبين أختها زوجته، واتقاء الشبهات لون من التربية الإسلامية التي جاءنا بها رسول الإسلام حيث قرر هذا المبدأ في قوله عليه الصلاة والسلام: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» رواه الشيخان عن النعمان بن بشير وهذا اللفظ من رواية الترمذي. ومعنى «الحِمَى»: هو مكان محدود يحجزه السلطان لترعى فيه ماشيته وحدها ويمنع غيرها من دخوله.
وبهذا البيان المستمد من نصوص القرآن والسنة لا يحل للرجل أن يطَّلِع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين كما يحرم عليها تمكينه مما وراء هذا من جسدها، كما تحرم عليهما الخلوة، ولا قياس في هذا الموضع؛ إذ لا ثَمَّتَ قياس في الحلال والحرام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين؟ فزوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، وهي حامل في منتصف الشهر السادس، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبيعي من بداية الحمل؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توءمين أحدهما حي والآخر ميت، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوءم الأخير واستمر التوءم الحي، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمور شبه كامل بالمخ، وأكد لنا الأستاذ الدكتور الذي يتابع الحالة وهو أستاذ التوليد والنساء بكلية طب عين شمس، والذي أجرى الأشعة، ضرورةَ إنهاء الحمل على الفور؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبيعية إضافة إلى أنَّ فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي، وقد استشَرتُ اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرًا في سبعة أشهر؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه. إضافة إلى أن شقيقتي وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم، وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله، وزوجتي صغيرة في السن، ولم يُنعم علينا المولى — عز وجل — بنعمة الإنجاب بعدُ، إضافةً إلى خطورة ذلك على الأم. فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة؟
سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟
ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم ترك طواف الوداع للمرأة الحامل؟ فقد قامت زوجتي بالحج معي، وقبل قيامنا بطواف الوداع انتابها دوار شديد فأُغمي عليها؛ لأنها حامل في الشهر السادس، فلما أفاقت حاولَتِ الإتيان بالطواف فلم تستطع، ورجعنا دون أن تطوف طواف الوداع، فهل عليها شيء؟
ما حكم عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء؟ ففتاة حاصلة على ليسانس الحقوق، وعُيِّنتُ معيدةً بكلية الحقوق، ثم عُينت وكيلًا للنيابة الإدارية، وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالًا ونساءً، ومعي سكرتير أو سكرتيرة تحقيق، وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل، وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية، ويكون باب الحجرة في بعض الأحيان مغلقًا مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت. فما حكم الشرع فيما يأتي:
أولًا: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية.
ثانيًا: في طريقة العمل على النحو السالف البيان.
ثالثًا: رشِّحتُ لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك.
ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟