ما حكم تخصيص بعض الورثة بشيء زائد عن غيرهم؟ فقد توفي والدي وترك مبلغًا من المال وديعة بالبنك باسمي كان قد كتبه لي قبل الوفاة بعدة سنوات. فما الحكم؟
ما أودعه والد السائل في البنك باسمه صار ملكًا خالصًا له لا ينازعه فيه أحد من الورثة؛ لأنه هبة وليس ميراثًا.
يجوز للإنسان أن يتصرف في مِلكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجْر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة، فإذا فعل ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات -سواء كانت هِبَاتٍ أو تَنَازُلاتٍ أو بُيُوعًا أو غير ذلك- هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يُعمَلُ بها، ولا تدخل الأشياء التي تصَرَّفَ فيها بهذه العقود ضمن التَّرِكة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتبت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها، وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيءٍ زائدٍ عن غيرهم لمعنًى صحيحٍ معتبرٍ شرعًا كمواساةٍ في حاجةٍ أو مرضٍ أو بلاءٍ أو كثرةِ عيالٍ أو لضمان حظِّ صغارٍ أو لمكافأةٍ على برٍّ وإحسانٍ أو لمزيدِ حبٍّ أو لمساعدةٍ على تعليمٍ أو زواجٍ أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل، وبهذا يعلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما روي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. وبهذا يفهم اختيار الجمهور لاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية وعدم قولهم بالوجوب.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فما أودعه والدك في البنك باسمك صار ملكًا خالصًا لك لا ينازعك فيه أحد من الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: والدتي تمتلك محلًّا بعقد شراكة بينها وبين والدي، ويعمل بهذا المحل أخي الأصغر، ولا يراعي إخوته، فأعطت والدتي توكيلًا رسميًّا لأخي الآخر يعطيه الحق في التصرف في حقوق باقي إخوته، فما حكم الشرع في تصرف والدتي؟ وما حكم الشرع في تصرف أخي الأصغر؟
ما حكم المستحقات المصروفة للزوجة من جهة العمل؛ فأنا اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم كتب ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟ وهناك مستحقات مالية تخرج من جهة عمله باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثا؟
يرغب السائل في كتابة العقار الذي يمتلكه لبناته الخمس حال حياته، ويسأل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟
ما حكم هبة السفيه؟ فقد سأل رجل من درنة ببلاد طرابلس الغرب في رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف، فأقام القاضي لتلك البلدة عليه عَمَّ ذلك السفيه المعتوه قيّمًا لينظر في مصالحه، ثم حصل من ذلك القيم المذكور ترغيب ذلك السفيه المذكور في أن ذلك السفيه المذكور يهب ثلث ما يملكه من العقارات لابن ذلك القيم المذكور، وبعد موت ذلك السفيه المذكور أبرز الموهوب له حجته، فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟