هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟
نعم، يجوز للإنسان البالغ العاقل أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كيفما يشاء، ولا يُعدُّ هذا من قبيل الميراث.
الإنسان البالغ العاقل يجوز له أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كما يشاء؛ سواء لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم، وسواء بالبيع أو الهبة أو الهدية وغير ذلك من أنواع التصرف الجائزة شرعًا وقانونًا؛ ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البيهقي في "السنن".
وإذا تَصَرَّف الإنسان حال حياته فيما يملكه بالبيع أو الهبة للغير فإن هذه الأشياء لا تدخل ضِمنَ التركة، ولا يحق لورثة الميت المُطالَبة بشيءٍ منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟
• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفِّيت عن أولاد ابن عمِّ والدتها شقيق جدها والد أمها ذكر وأنثى، وعن أولاد بنت عمها أخي والدها من الأب ذكرين وأنثى، وليس لها أقارب سواهم. فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟
توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟