توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى

تاريخ الفتوى: 26 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 843
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى

ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟

الميراث الذي يشترك فيه الورثة المذكورون هو ما تركه اللاعب من مستحقات مالية؛ لأن الميراث ما تركه الميت وقت وفاته، أما ما خصص لأسرته وأولاده بعد وفاته فهو حقٌّ خالصٌ لهم لا يشاركهم فيه غيرهم؛ إذ لا علاقة له بالميراث.

من المقرر شرعًا أن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍّ، ويكون موت المورِّث هو سبب استحقاق الوارث لنصيبه في التركة، فزمن الوفاة هو الفارق بين التركة وغيرها، فما كان قبله مما يملكه المورث فإنه يكون ميراثًا بعد خصم ديون الميت ووصاياه.
وأما ما استحقه أهله أو أقاربه بعد وفاته فليس ميراثًا، بل هو لمن جُعل له، يختص به دون سواه؛ لأنه لم يكن مملوكًا للميت قبل وفاته.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المستحقات المالية التي يستحقها اللاعب المذكور من النادي قبل وفاته تكون ميراثًا لكل ورثته بحسب أنصبائهم، وأما تلك التي يخصصها النادي لأسرته وأولاده بعد وفاته فهي حقٌّ خالصٌ لمن خُصِّصَت لهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الورثة الذين لم يدخلوا في التخصيص، حتى لو كان ذلك تكريمًا للاعب نفسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ثماني بنات، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟


 ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42