المستحقون لمصاريف الجنازة أو منحة الوفاة

تاريخ الفتوى: 06 سبتمبر 2021 م
رقم الفتوى: 5987
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الهبة
المستحقون لمصاريف الجنازة أو منحة الوفاة

من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟

مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة  أو ما يُعْرَف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، ولا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن وصفها الشرعي قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمُتَبَرِّع أن يُوجّه تبرعه حيث يشاء.

مصاريفُ الجنازة ومنحةُ الوفاة أو ما يعرف بالخارجة: هي أموال تُخْرَجُ من جهة عمل المُتَوفَّى على سبيل التبرع والإعانة لأهله، وتُقَدَّر بدخل ثلاثة أشهر، أو على حسب ما تحدّده الجهة المختصة لذلك، كما تُحَدِّد المستفيدين لهذه المنحة الذين تصرف لهم بعد وفاته، بعد إلزام المتبرع نفسه بذلك ليصير كما لو كان حقًّا عليه، وحينئذٍ فإن جهة عمل المتوفى تلزم نفسها بإعطاء المال حال الوفاة لمَن يُرَشِّحُهم العضوُ، فإن وُجِدَ مُسْتَحِقٌّ منصوص عليه بعينه تكون من حقه.

ولا تدخل ضمن ميراث المُتَوَفَّى؛ لأن أمثال هذه الأموال لا تُعْتَبَرُ تركة عن المتوفى، ولا تُقَسَّم بقسمة الميراث، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.

والمالُ الذي يُصْرَف تحت بند "مصاريف الجنازة" هو من باب عقود التبرعات؛ فالموظف في جهة عمله يوافق على استقطاع جزء من دخله على سبيل التبرع أوّلًا؛ لبند التأمين مثلًا، فإذا تُوفِّي قامت جهة العمل بإخراج مصاريف الجنازة لمن حدَّدهم الموظف، فإن لم يكن هناك تحديد صُرِفت بترتيبٍ معين يُرَاعى فيه إعطاؤها لمن سيقوم بأمر الجنازة ومصاريفها، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزة بِناءً على ذلك، وصرفها -حتى لو تمت الوفاة بعد مدة قصيرة من اشتراك الموظف في التأمين- جائز أيضًا؛ لأن التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكلُّ فردٍ يكون عالمًا بأنه أو غيره سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تسخو بذلك؛ مشاركةً من جميعهم في رفع الحاجة والضائقة ومساعدة لمن يَمرُّ منهم بمثل هذه الظروف.

ويتم ذلك طبقًا للمادة (32) و(33) من القانون رقم (148) لسنة 2019م، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي جاء فيه: [مادة (32): عند وفاة صاحب المعاش تُصْرَف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تُصْرَف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتمّ صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (٣٣): عند وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُقَدَّر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمُؤَمَّن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل] اهـ.

كما يتمّ طبقًا للقانون الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، برقم (79) لسنة 1975 في مواده (120، 121، 122)، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 1987، والذي جاء فيه: [منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، وهذه المنحة تُسْتَحَقُّ في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش، وتُقَدَّر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة، أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتُقَدَّر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معًا، وتُصْرَف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المُعَدّ لهذا الغرض، وفي حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل، فإذا لم يوجد تصرف إلى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات، فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الإخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة] اهـ.

وبناء على ذلك: فإنّ مصاريف الجنازة أو ما يعرف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، كما لا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تكون حقًّا لمن صُرِفَت له أو لمن نَصَّت عليهم الجهة المختصة من المستفيدين لهذه المنحة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟


يقول السائل: هناك مقبرة قديمة مجاورة لمنزلي، صارت إلى ملكي عن طريق الميراث، وقد مضى عليها أكثر من مائة عام دون أن تُسْتَغَلّ في دفن الموتى، وأريد أن أضمها لمنزلي بعد جمع العِظَام ونقلها إلى المقابر العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


أحد المواطنين المسلمين قد ورث عقارًا بموجب عقد تقسيم لتركة موقع عليه من جميع الورثة الشرعيين وبموافقتهم ورضاهم، ونص على ذلك في العقد، وعلى أنه لا يجوز لأي منهم الرجوع عن هذه القسمة بأي حال من الأحوال، ثم تنازل هذا المواطن عن عقاره المذكور لإحدى الجهات الحكومية لينفق ريعه صدقة جارية للفقراء، هذا التنازل مصدق عليه من الجهات الرسمية، ووافقت الجهة الحكومية وطلبت منه المستندات اللازمة وأرسل إليها جميع المستندات تمهيدًا لنقل الملكية إليها وتنفيذ ما جاء بالتنازل، ولما علم بعض الورثة بهذا التنازل حاولوا أن يثنوه عن تنازله فلم يوافق، فعرضوا عليه شراء العقار، ولكنه صمم على الرفض، فلجؤوا إلى طرق ملتوية ليستولوا على العقار ويمنعوا الجهة الحكومية من تسلمه، وتمكنوا من ذلك فعلًا عن طريق شهادة زور.
ويسأل عن حكم الشرع بالنسبة لهؤلاء المغتصبين، ومدى حق هذا المواطن في تصرفه وهو تنازله عن نصيبه الشرعي في الميراث لهذه الجهة الحكومية في سبيل الله.


سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان


ما حكم كتابة الشقة باسم الزوجة؟ فقد اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟


ما هي الطريقة الشرعية للدفن؟ لأننا منذ أن نشأنا في بلدتنا كنا نقوم بحفر القبور عن طريق اللحد؛ ونظرًا لضيق المكان أصبح عندنا ما يسمى بالفسقية، وهي حفرة في الأرض تبنى لِتَسَع عددًا من الموتى، ويوضع فيها الميت بحيث تكون رأسه للغرب وقدماه للشرق على جانبه الأيمن؛ بحيث إذا جلس كان وجهُه وصدرُه جهةَ القبلة (مستقبل القبلة)، وهذا من عهد أجدادنا حتى يومنا هذا، حتى ظهر في هذه المدة من يشككون في الدفن وطريقة وضع الميت في القبر، فقالوا بالنص: (يحفر القبر من الجهة البحرية -شمالًا- إلى القبلية -جنوبًا-، ويُوضَع الميتُ رأسُه بحري وقدماه قبلي)، وقالوا لنا: إن طريقة الدفن السابقة طريقة غير صحيحة.

نرجو منكم بيان الطريقة الصحيحة شرعًا في كيفية الدفن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:48
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :30