من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟
مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة أو ما يُعْرَف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، ولا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن وصفها الشرعي قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمُتَبَرِّع أن يُوجّه تبرعه حيث يشاء.
مصاريفُ الجنازة ومنحةُ الوفاة أو ما يعرف بالخارجة: هي أموال تُخْرَجُ من جهة عمل المُتَوفَّى على سبيل التبرع والإعانة لأهله، وتُقَدَّر بدخل ثلاثة أشهر، أو على حسب ما تحدّده الجهة المختصة لذلك، كما تُحَدِّد المستفيدين لهذه المنحة الذين تصرف لهم بعد وفاته، بعد إلزام المتبرع نفسه بذلك ليصير كما لو كان حقًّا عليه، وحينئذٍ فإن جهة عمل المتوفى تلزم نفسها بإعطاء المال حال الوفاة لمَن يُرَشِّحُهم العضوُ، فإن وُجِدَ مُسْتَحِقٌّ منصوص عليه بعينه تكون من حقه.
ولا تدخل ضمن ميراث المُتَوَفَّى؛ لأن أمثال هذه الأموال لا تُعْتَبَرُ تركة عن المتوفى، ولا تُقَسَّم بقسمة الميراث، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.
والمالُ الذي يُصْرَف تحت بند "مصاريف الجنازة" هو من باب عقود التبرعات؛ فالموظف في جهة عمله يوافق على استقطاع جزء من دخله على سبيل التبرع أوّلًا؛ لبند التأمين مثلًا، فإذا تُوفِّي قامت جهة العمل بإخراج مصاريف الجنازة لمن حدَّدهم الموظف، فإن لم يكن هناك تحديد صُرِفت بترتيبٍ معين يُرَاعى فيه إعطاؤها لمن سيقوم بأمر الجنازة ومصاريفها، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزة بِناءً على ذلك، وصرفها -حتى لو تمت الوفاة بعد مدة قصيرة من اشتراك الموظف في التأمين- جائز أيضًا؛ لأن التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكلُّ فردٍ يكون عالمًا بأنه أو غيره سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تسخو بذلك؛ مشاركةً من جميعهم في رفع الحاجة والضائقة ومساعدة لمن يَمرُّ منهم بمثل هذه الظروف.
ويتم ذلك طبقًا للمادة (32) و(33) من القانون رقم (148) لسنة 2019م، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي جاء فيه: [مادة (32): عند وفاة صاحب المعاش تُصْرَف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تُصْرَف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتمّ صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (٣٣): عند وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُقَدَّر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمُؤَمَّن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل] اهـ.
كما يتمّ طبقًا للقانون الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، برقم (79) لسنة 1975 في مواده (120، 121، 122)، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 1987، والذي جاء فيه: [منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، وهذه المنحة تُسْتَحَقُّ في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش، وتُقَدَّر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة، أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتُقَدَّر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معًا، وتُصْرَف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المُعَدّ لهذا الغرض، وفي حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل، فإذا لم يوجد تصرف إلى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات، فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الإخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة] اهـ.
وبناء على ذلك: فإنّ مصاريف الجنازة أو ما يعرف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، كما لا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تكون حقًّا لمن صُرِفَت له أو لمن نَصَّت عليهم الجهة المختصة من المستفيدين لهذه المنحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟
ما حكم الانتفاع بأرض كانت مخصصة للدفن لإقامة مشروعات عامة عليها؛ حيث توجد مساحة مخصصة للدفن للمسلمين داخل كتلة سكنية، ولكن لم يُدْفَن فيها من أكثر من مائة عام، فهل يجوز الحفر ونقل أي بقايا داخل باطن الأرض إلى المقابر الجديدة المستعملة حماية وتكريمًا لمن كان في بطن تلك الأرض، وتخصيص المساحة القديمة لمشروعات النفع العام؛ كمسجد أو معهد تعليمي أو غيرهما من المشروعات ذات النفع العام؟
ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟
ما هي علامات حسن الخاتمة؟ فرجلٌ اعتاد جدُّه -رحمه اللهُ- كثرةَ الدعاءِ، وكان يُكثر مِن التضرع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بطَلَب حُسن الخاتمة، وقد توفَّاه اللهُ في آخِر جُمُعة مِن رمضان، ويسأل: هل يُعدُّ الموت في الأيام المبارَكات -كالموت في رمضان أو في ليلة الجمعة أو يومها أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة- مِن علامات حُسن خاتمة الإنسان؟
ما حكم الشرع فيما يُعْرَف بتلقين الميت بعد دفنه؟