توفِّي رجل وكان له زوجة أخرى ولم ينجب منها أولادًا، وبعد وفاته جاءت (بشيكاتٍ) بمبلغ من المال وهو 5850 جنيهًا، وزوجته هذه تسكن في مكان آخر غير المكان الذي توفِّي فيه، ولم تتكلَّف أي مصاريف للجنازة، وأولاده هم الذين تكلفوا كل شيء من الخارجة والجنازة، والشيكات تحت مسمَّى الخارجة وثلاثة أشهر مصاريف جنازة من التأمينات؛ لأنه كان على المعاش. فهل شرعًا لأولاده حقٌّ في هذا المبلغ؟ أرجو الإفادة في ذلك.
المبلغ المشار إليه لا يُعد من ضمن الحقوق التي عدَّها الفقهاء مما يورَّث عن الميت؛ لأنه لم يثبت للشخص حقٌّ تقرر لدى التأمينات، وإنما تقوم به التأمينات من قبيل العون المالي والمساعدات المادية والأدبية لورثة المتوفى، وهي غير مقدرةٍ ولا محددة المقدار، بل تقدرها الجمعيات على ضوء اعتباراتٍ وعوامل يتضمنها النظام الذي تسير عليه، ومن ثَمَّ لا تخضع لأحكام التركات، ولا تنطبق عليها أحكام الميراث، وإنما تكون حقًّا لمن صُرِفَت له، ولكن للأولاد الذين قاموا بالصرف الفعلي مطالبة الزوجة بما صرفوه فعلًا، فإذا كان أقل من المبلغ المصروف كان الباقي من حق الزوجة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وهما في نفس الوقت ولدَا عمٍّ شقيق، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هي كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين؛ فأحد العاملين المشتركين بصندوق رعاية العاملين توفاه الله وترك زوجته، وأبيه، وأمه، إلا أنه خصَّ الزوجة فقط دون غيرها بالاستفادة من هذا الصندوق، وذلك حسب توقيعه على استمارة الاشتراك في صندوق الرعاية؛ فهل تأخذ الزوجة وحدها دون غيرها كامل المبلغ، أم يشترك معها والداه؟
توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟