شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2005 م
رقم الفتوى: 833
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: المرابحة
شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد

ما حكم شراء سيارة بالآجل عن طريق البنك وأخذ تعويض عند عدم السداد؟ فقد طلب السائل إبداء الرأي في عقد شراء سيارة بالآجل؛ بحيث يقوم البنك بشراء السيارة بناءً على طلب العميل، وبعد امتلاك البنك للسيارة وثائقيًّا يقوم ببيعها للعميل، مع إعلام البنك العميل مسبقًا بهامش الربح المضاف إلى سعر السيارة نتيجة البيع الآجل ولا يُعلمه بالخصم المأخوذ من التاجر.
وفي حالة تأخر العميل في دفع القسط تُحسب عليه غرامة تأخير محددة مسبقًا من خلال حساب الضرر الفعلي في مثل حالته، وفي حالة عدم استكمال العميل دفع باقي الأقساط يسوِّي البنك القيمة المتبقية من ثمن السيارة بالرجوع على ضمان القرض سواء كان وديعة أو رهن شيء أو تحويل راتب، وفي حالة عدم الكفاية يسحب البنك السيارة من العميل، ثم يقاضي العميل بالشيكات الموقَّعة من قِبَله في حالة عدم كفاية السيارة لسداد القيمة المتبقية.

ما ذكره السائل من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ شرعًا ما دام قد التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وكان التعويضُ في مقابلة الضرر الفعلي. واستيفاءُ ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.

المحتويات

 

بيان شرط صحة البيع بالآجل

اشترط الفقهاء في المبيع شروطًا، منها: أن يكون هذا المبيع مقدورًا على تسلمه؛ وذلك لاجتناب الوقوع في مخالفة النهي الصريح عن بيع ما ليس عندك، ولكنهم جعلوا التسليم في كل شيء بحسبه؛ قال ابن عابدين في "رد المحتار": [وتسليم كل شيء بحسبه] اهـ.

بيان أراء الفقهاء في حكم التعويض عند الضرر

قرر الفقهاء أن التعويض لا يكون إلا مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، وقد حدد الفقهاء الضرر المعوَّض عنه بما يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة، وهذا يعني أنه لا يعوض إلَّا عن الضرر الفعلي.
ولقد نصَّ الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة: أنه إن كان الثمن دَينًا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري حتى يقضي الثمن ويجبر المشتري على تسليم الثمن قبل الاستيفاء.
ورأى الشافعية والحنابلة: أن البائع إذا رفض تسليم المبيع حتى يستلم الثمن ورفض المشتري تسليم الثمن حتى يستلم العين أو العَرض جُعِلَ بينهما عدلٌ يسلمهما.
ورأى الإمام الشافعي في قول والإمام أحمد في قول: أنه يجب تسليم المبيع أولًا ويُجبر على ذلك البائع؛ لأن التسليم يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان تقديمه أولى، وإن كان دينًا أُجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أُجبر المشتري على تسليم الثمن؛ لأن حق المشتري تعلَّق بعين المبيع، وحق البائع تعلَّق بالذمة، وتقديم ما تعلَّق بالعين أوْلى؛ لتأكده.

الخلاصة

مما سبق وفي واقعة السؤال، وإذا كان الحال كما ذُكِر: فإن ما ذكره الطالب من صورةٍ لبيع السيارة بالآجل جائزٌ ما التُزِمَ فيه بتوسط السلعة وجُعل التعويض في مقابلة الضرر الفعلي. ذلك، واستيفاء ما ثبت في ذمة المشتري جائزٌ بالطرق الشرعية ومنها المذكورة في الطلب ولو بحبس العين المباعة والاستيفاء من ثمنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟ فأنا أعمل بوظيفة محاسب بإحدى الشركات بجمهورية مصر العربية، وقد قررتُ شراء سيارة جديدة من بنك، والمبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق شيك مصرفي إلى معرض السيارات الذي سوف أتعامل معه وسوف يصدر الشيك باسم المعرض المتعامل معه، وفي حالة تسلُّمي للسيارة وترخيصها سوف يكون مدونًا على رخصة السيارة عبارة حفظ الملكية لصالح البنك، وسوف أقوم بدفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق البنك تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا، وإن شاء الله سوف يتم التقسيط على أربع سنوات. فهل هذا جائز؟


نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟


ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


ما حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ؟ فقد توفي والدنا إلى رحمة الله وتركنا أربعة أولاد، ووالدتنا، وثلاثة بالغين رشدهم، وأنا عمري ست سنوات، وترك لنا مبلغًا من المال، واستولوا عليه الثلاثة، واشتغلوا به في التجارة، وبعد أربع سنوات من وفاة والدي اشتغلت معهم في التجارة، والجميع تزوجنا منه، والسنة الماضية اشتغلت وحدي بالتجارة، والآن طلبت منهم المحاسبة ولم يقبلوا أن يجعلوا نصيبي مثلهم، بل يريدون محاسبتي على الأصل مع قليل من الأرباح. فنرجو التكرم بالإفادة في هذه الحالة يخصني مثلهم في الفائدة أم أقل كما زعموا لأن المال كان قليلًا وأصبح كثيرًا، فهل لهم وجه حق شرعي بذلك؟


سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟


ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 مايو 2025 م
الفجر
4 :31
الشروق
6 :8
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 36
العشاء
9 :1