حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه

تاريخ الفتوى: 02 نوفمبر 1900 م
رقم الفتوى: 2601
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الحضانة
حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه

ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.

صرح علماؤنا بأن البلدة التي قصدتها إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد، وللأب أن يمنعها من السفر به إليها، وهذا إذا كان بين البلدين -مصرين كانا أو قريتين- تفاوت، بحيث لا يمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت في بيته، وحيث خرجت هذه الأم بولدها المذكور من بلد الزوج وسافرت به وانتهى حالها على أن أقامت به في ناحية أخرى ليست ببلدتها ولم يقع التزوج فيها، وكان بينهما مسافة بعيدة لا يتأتى بسببها أن ينظر الأب ولده، ويبيت في بيته في يوم واحد، فعليها أن تعود به إلى بلدة يمكن للوالد أن يرى ولده فيها، ويرجع إلى محل إقامته في يوم واحد، وإن امتنعت تُجبر على ذلك حفظًا لحق الأب المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟


 توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟


ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؛ حيث تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعو للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة.


ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.


سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أبريل 2026 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :40
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :35