الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم وضوء من عنده شلل من البطن إلى أسفل الجسم

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2003 م
رقم الفتوى: 3160
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الطهارة
حكم وضوء من عنده شلل من البطن إلى أسفل الجسم

الذي عنده شلل يعني من البطن إلى أسفل الجسم لا يحس فيه بموقع الذكورة والمخرج؛ كيف يتوضأ؟

يعامل السائل معاملة المريض بالسلس، فإن كان ما يخرج منه يلازمه دون شعور منه معظم الوقت فإنه يتوضأ مرة واحدة ويصلي جميع الصلوات ولا ينتقض وضوؤه، وإن كان يستحب تجديده في كل صلاة، أما إذا كان ما يخرج منه يلازمه أقل من نصف الوقت فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبله وبعده.

وهذا من يسر الإسلام وسماحته؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن حكم التطهر في الوضوء والاغتسال بالماء المعالج بخلطه بمادة الكلور بغرض تنقيته، وهل هذا يؤثر على صحة استعماله في الطهارة؟


إذا مرَّ قبل إتمام الوضوء ريحٌ ولم يتم غسل كل الأعضاء الضرورية في الوضوء، هل يصح الاستمرار في إكمال بقية الأعضاء أو لا بد من البدء من جديد؟



ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟


ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ وما كيفيته؟ وما حكم استخدام الماء الدافئ لتسهيل إسباغ الوضوء في مثل ظروف الشتاء البارد؟


سائل يقول: سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق". فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20