حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات

تاريخ الفتوى: 19 فبراير 2005 م
رقم الفتوى: 3144
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات

حضرت صلاة جنازة، وصلى الإمام -وهو في هذه الحالة ابن المتوفى- وكبر ثلاث تكبيرات فقط وسلَّم، فكبرت أنا ومن معي في الصفوف المتأخرة التكبيرة الرابعة، فما حكم صلاة الإمام ومن معه؟

صلاة الجنازة أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن تبعهم، وهذا هو الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن صلَّى الجنازة بثلاث تكبيرات فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة إن شاء.
وأما ما فعله السائل ومن معه من إتمام الصلاة بالتكبيرة الرابعة فهو الصحيح. وكان ينبغي على المأمومين الذين يعلمون أن جملة ما كبره الإمام ثلاث تكبيرات أن ينبهوه، وأما من سلم بسلام الإمام فصلاته غير صحيحة، وقد تأدَّى فرض الكفاية بصلاة من أتم الصلاة بعد سلام الإمام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء؟ وما هو كفن الكفاية؟


هل زرع الأشجار بجوار القبور حرام أم حلال؟ علما بأن الشارع متران ونوع الشجر هو الفيقس.


ما حكم القيام بتغسيل الميت بماء زمزم؟


ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟


ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟


ما حكم إقامة السرادقات في المآتم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 14
العشاء
6 :36