سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
قالوا: إن الحاجَّ عن الغير إن قُطِع عليه الطريق وبقي شيء في يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنًا إذا لم تذهب القافلة، وهو صريح في عدم الضمان في حادثتنا؛ فإن الحج فاته بسبب إحصاره في الطريق على غير اختياره، وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة، فما أنفقه في الرجوع لا ضمان عليه فيه؛ لأنه مُنع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذي أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرًا ظاهرًا يشهد على صدقه؛ وذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج، ألا ترى أنه لو استُؤْجِر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانًا بأجر مسمًّى، فذهب للموضع فلم يجد فلانًا، فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعًا كما ذكره الأتقاني وغيره، فيستأنس به لما قلنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟
ما حكم رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق؟ فنحن شركة تعمل في مجال السياحة الدينية، ونود الاستفسار عما إذا كان يجوز رَمْيُ الجمار قبل الزوال أيام التشريق؟
سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟
كيف يكون الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكري والسيولة في الدم؟
سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.
ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟