مصاريف رجوع من أراد الحج عن الغير فتعذر وصوله إلى أرض الحجاز

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 1901 م
رقم الفتوى: 2220
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الحج والعمرة
مصاريف رجوع من أراد الحج عن الغير فتعذر وصوله إلى أرض الحجاز

سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

قالوا: إن الحاجَّ عن الغير إن قُطِع عليه الطريق وبقي شيء في يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنًا إذا لم تذهب القافلة، وهو صريح في عدم الضمان في حادثتنا؛ فإن الحج فاته بسبب إحصاره في الطريق على غير اختياره، وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة، فما أنفقه في الرجوع لا ضمان عليه فيه؛ لأنه مُنع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذي أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرًا ظاهرًا يشهد على صدقه؛ وذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج، ألا ترى أنه لو استُؤْجِر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانًا بأجر مسمًّى، فذهب للموضع فلم يجد فلانًا، فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعًا كما ذكره الأتقاني وغيره، فيستأنس به لما قلنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من يقول بأن الحج ما هو إلا بقايا عبادة وثنية؟


سائل يقول: قامت والدتي بتقديم أوراق الحج قبل وفاة والدي، وبعد الوفاة حصلت على التأشيرة الخاصة بالحج، وقامت بدفع الرسوم، ولن تستطيع استردادها حال عدم ذهابها، مع العلم أنَّ والدي لم يمانع من سفرها إلى الحج؛ فما حكم خروجها لأداء الحج أثناء العدة؟


حججتُ حجَّ تمتعٍ وطفتُ طوافَ الإفاضة في نهاية الحج وسعيتُ، ولكن نسيتُ التقصير. فهل عليَّ فدية؟


ما حكم أداء طواف الإفاضة وطواف العمرة للحائض؟ فإذا سافرت المرأة للحج أو العمرة، وجاءتها الدورة الشهرية قبل أداء طواف الإفاضة بالنسبة للحج أو طواف العمرة بالنسبة للعمرة فما الحكم في ذلك؟ وما الحل لو جاءتها الدورة الشهرية قبل ذلك؛ يوم السفر وقبل الإحرام، أو بعد الإحرام بقليل؟ علمًا بأنها يتعذر عليها الانتظار حتى تطهر؛ لأنها مرتبطة بمواعيد السفر والفوج الذين معها.


ما حكم الحجّ لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ فقد أحرَم شخصٌ بفريضة الحج، ثم توفي قبل أداء شيءٍ مِن المناسك، فما حكم حَجِّهِ شرعًا؟ وهل على ورثته أن يُكمِلوا الحجَّ عنه؟


ما حكم عمل جمعية للحج بها؟ حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع عدد من زملائه على عمل جمعية لتحصيل تكلفة الحج، فيدفع كل واحدٍ منهم مبلغًا ثابتًا شهريًّا، ويأخذ مجموع المال المدفوع في الشهر الأول لقرب موعد الحج، ثم يحصل كلُّ واحدٍ منهم على تلك القيمة بصورةٍ شهريةٍ متتابعة في المدة المتفق عليها بينهم حتى يوفي كل واحدٍ منهم ما أخذه من زملائه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58