ميراث البنت المتبناة بعد تغيير اسمها الحقيقي

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 1996 م
رقم الفتوى: 3173
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النسب
ميراث البنت المتبناة بعد تغيير اسمها الحقيقي

يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخا السائل قد تبنى طفلة سماها باسمه واسم زوجته فإنه بفعله هذا يكون قد ارتكب ذنبًا أمام خالقه؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الأحزاب: 5]، وعلى هذا وبحكم كونها مسماة باسم المتوفى فإنها يكون لها نصيبها في تَرِكته بقوة القانون، ومن ناحية الشرع فإنها ليس لها شيء من الميراث؛ لأنها ليست ابنته في حقيقة الأمر، ومن يصر على ميراثها فإنه يكون آثمًا أمام الله.
ولا مانع من إعطائها شيئًا من المال الذي تركه المتوفى ليس على سبيل الميراث وإنما على سبيل التطوع والهبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 8]. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟ وهل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟


سائل يقول: كثيرًا ما يتساءل الناس عن صحة إطلاق لفظ الشريف على من ينتسب إلى السادة آل البيت من جهة أمه؛ فما القول الصحيح في هذا الأمر؟


عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري انتقل والدي إلى رحمة الله، ثم تبعه أحد أشقائه، وبعد وفاة هذا الشقيق فاجأني ابنه بدعوى تقدم بها إلى المحكمة الشرعية بحمص -سوريا- يطلب فيها نفي نسبي من والدي، ويدَّعي أني ابن لشقيقه، وقد خوصم عمي المدعى نسبي إليه فأنكرها ونسبني إلى أخيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟


طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.


ما حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها؟ فأنا لم أنجب أطفالًا من زوجتي وقمنا بتنبي طفلة من يوم ولادتها برضا والديها، ونريد تسجيلها باسمي واسم زوجتي، واعطائها كل ما للبنت الحقيقية من حقوق وواجبات. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
3:0
المغرب
5 : 20
العشاء
6 :41