حكم نسبة اللقيط لمَن أقرّ ببنوته

تاريخ الفتوى: 16 مايو 1933 م
رقم الفتوى: 3214
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النسب
حكم نسبة اللقيط لمَن أقرّ ببنوته

ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به: ثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ وورثه.
أما ثبوت النسب منه: فلأنه قد وجد حال الإقرار شروط صحته من أن المُقَرَّ له مجهول النسب ليس له نسب معروف، وأنه يولد مثله للمُقِرِّ، وقد صدق المُقَرُّ له المُقِرَّ وهو من أهل التصديق، ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المُقِرَّ والمُقَرَّ له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابنُ المُقَرُّ له المُقِرَّ مع سائر ورثته وإن جحدوا هذا النسب المقر به، ويرث أيضًا من أصل المُقِرِّ وهو جد المُقَرِّ له وإن جحد الجد نسبه. يراجع أول كتاب الإقرار من "الفتاوى الأنقروية". وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمي نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم؛ قال في "البحر" في (باب اللقيط) شرحًا لقول المصنف: (ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة) ما نصه: [أي: ثبت النسب من ذمي عند عدم دعوى المسلم] اهـ.
وقال في "المبسوط" صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه: [وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط؛ لأنه في يد نفسه، وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه؛ وهذا لأن المدعي يُقِرُّ له بالنسب من وجه، ويدعي عليه وجوب النسبة إليه من وجه، فلا يثبت حكم كلامه في حقه إلا بتصديقه؛ دعوًى كان أو إقرارًا، وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله، فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه؛ لأن الحقيقة تكذبهما] اهـ.
ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط؛ وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر؛ لأن التناقض في النسب معفو عنه؛ لأنه مما يخفى ثم يظهر.
وأما إرثه: فلأنه ذمي في الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأن الواجد له ذمي، والمكان الذي وجد فيه مكان أهل الذمة؛ قال في "الهداية": [وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة -يعني: في دار الإسلام- كان ذميًّا، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًّا رواية واحدة] اهـ.
ومن هذا كله: تبين أن المُقَرَّ له ذميٌّ، وقد ثبت نَسبه من ذمي مثله، فيرثه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟


ما حكم تغيير اسم أم المكفول ليوافق اسم كافلته؟ حيث تتوجه اللجنة العليا للأسر البديلة لفضيلتكم بالاستفتاء في مسألة شائكة تتعلق بحالات كثيرة ترد إلى اللجنة، وتطلب فيها الأسرة الكافلة تغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة، فما الحكم الشرعي الخاص بتغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة؛ لما في ذلك من الحفاظ على الحالة النفسية المستقرة للطفل؟


هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟


ما حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


قامت المالية بتقديم إفادة، ومضمونها: شخص مثبوت وفاته عن بيت المال فقط، ومخلف عنه فدان وكسور أطيان زراعية، وادَّعى شخص آخر أنه ابن عم المتوفى بمقتضى شهادة محررة من المتوفى قبل وفاته، مع كون الشخص المدَّعِي موجودًا بنفس المكان المتوفى به الشخص الآخر، ولم يحصل منه الادعاء حين وفاته بما ادعاه الآن، ولو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالي الجهة ذلك بمحضر الوفاة. ورغبت المالية من النظارة إطلاع مفتيها على الشهادة المذكورة وإفادتها بما يراه فيها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57