حكم إثبات النسب للصغير

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 2005 م
رقم الفتوى: 3472
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الأسرة
حكم إثبات النسب للصغير

ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟

من المقرر شرعًا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع، وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما، إلا أن نسب الطفل للرجل إنما يثبت عن طريق الشرع ولا يثبت من طريق الطبع، ومعنى هذا أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنًا للزانية؛ حيث حملته في بطنها وولد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة، فإذا انتفى العقد الصحيح فلا يثبت النسب شرعًا بإجماع الأمة، وهو منصوص القانون المصري.

وعليه: فإن ثبوت النسب هو فرع من عقد الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، ويجب على القاضي أن يحتال بكل وجه لإثبات النسب، فلا بد على المحكمة إذا تبين لها أن الطفل وُلِد من زواج صحيح، أو استقر في ضميرها ذلك أن تقضي بثبوت النسب.
وإذا لم يثبت لديها أن هناك زواجًا صحيحًا أو عقدًا للزواج لم تكتمل أركانه أو شروطه؛ يجب عليها عدم إثبات النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا من هذا؛ حيث لا يثبت النسب بينهما إلا من جهة الشرع، لا الطبع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟


يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أبريل 2026 م
الفجر
4 :6
الشروق
5 :35
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38