ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟
من المقرر شرعًا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع، وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما، إلا أن نسب الطفل للرجل إنما يثبت عن طريق الشرع ولا يثبت من طريق الطبع، ومعنى هذا أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنًا للزانية؛ حيث حملته في بطنها وولد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة، فإذا انتفى العقد الصحيح فلا يثبت النسب شرعًا بإجماع الأمة، وهو منصوص القانون المصري.
وعليه: فإن ثبوت النسب هو فرع من عقد الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، ويجب على القاضي أن يحتال بكل وجه لإثبات النسب، فلا بد على المحكمة إذا تبين لها أن الطفل وُلِد من زواج صحيح، أو استقر في ضميرها ذلك أن تقضي بثبوت النسب.
وإذا لم يثبت لديها أن هناك زواجًا صحيحًا أو عقدًا للزواج لم تكتمل أركانه أو شروطه؛ يجب عليها عدم إثبات النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا من هذا؛ حيث لا يثبت النسب بينهما إلا من جهة الشرع، لا الطبع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟
ما حكم الدين في التحرُّش الجنسي بالأطفال؟
هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟
فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟
ما هو وقت تسمية المولود؟ حيث إني بعد الولادة أردت تسمية مولودي يوم ولادته، لكن زوجي أخبرني أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمى في اليوم السابع؛ فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟
ما الحكم الشرعي في رؤيتي أنا وزوجتي لحفيدنا ابن ابننا الذي حصل على حكم قضائي بالرؤية ينفذ على مطلقته الحاضنة؟ وابنُنا أبو الطفل هذا دائم السفر.
إحدى المؤسسات الوطنية أنشأت نظاما لصندوق التأمين الخاص للعاملين بها يقضي بصرف مبلغ معين عند وفاة أحد العاملين المنضمين للصندوق للمستفيدين الذين يحددهم العضو في حال حياته، وقد توفي أحد العاملين، وعند مراجعة بيان المستفيدين الذين كان قد حددهم العضو تبين أنه قد خص المبلغ لزوجته ولابنته ولابنه، دون أن يحدد نسبة التوزيع التي يتم على أساسها في هذه الحالة طبقا للشريعة الإسلامية، وتقدمت الزوجة بعد وفاة زوجها المستفيد وأفادت بأنها قد وضعت مولودًا ثالثا بعد وفاة زوجها العضو المستفيد، وبعد شهر تقريبا من وفاته طلبت إضافة المولود الجديد ضمن المستفيدين بمبلغ الصندوق، وطلبت إدارة الصندوق الرأي بالنسبة لميراث المولود الجديد في مشاركته الورثة من عدمه.