ميراث زوجة ماتت مع أسرتها في حادث واحد

تاريخ الفتوى: 19 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2559
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث زوجة ماتت مع أسرتها في حادث واحد

توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟

نصَّتِ المادة الثالثة من قانون المواريث على أنه: "إذا مات اثنان أو أكثر ولم يُعلَم أيهم مات أولًا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواءٌ كان موتهم في حادثٍ واحدٍ أم لا". وهذا ما عبَّر عنه الفقهاء بميراث الغرقى والحرقى والهدمى، وعلى ذلك فلا توارث بين المتوفى وزوجته؛ أي لا يرث أي منهم الآخر ما دامت الوفاة قد حدثت لهما جميعًا في وقت واحد كما ذُكر بالطلب.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: يكون جميع ما تركته الزوجة من مؤخر صداق ومنقولات والسيارة التي كان قد كتبها لها زوجها وخلاف ذلك يعد تركة عنها يقسم على ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ما لم يثبت صورية تملك الزوجة للسيارة بدليل صحيح معتبر شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


توفي رجل وزوجته وابناهما في وقت واحد في حادث، وترك الرجل ثلاث بنات من زوجته المذكورة وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى، وتركت زوجته المذكورة إخوة وأخوات أشقاء وبقية المذكورين. فمن يرث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد ثلاث عمات شقيقات: خمسة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


 توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟


ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.

علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟

وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.


أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأولاده منها: ابنين وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوج، وبنت، وأربعة أبناء، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت ابنته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 فبراير 2026 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 9
العصر
3:22
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :5