أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟
أولًا: بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة التي توزع على أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخوَيها الشقيقين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة.
سادسًا: الورثة جميعهم شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة بعد أول أغسطس تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها ستة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد، والباقي وقدره واحد وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من أبنائها الذكور الأحياء ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من عشرين سهمًا: لزوجته خمسة أسهم، ولكلٍّ من أخويه ستة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد الثلثين مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيها الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكلٍّ من البنتين سهمان، ولكل من الأخوين سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكلٍّ من الابنين سهم واحد.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا ترِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بعد الثلثين بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكل من بنتيه أربعة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق من الأربعة سهم واحد.
سادسًا: بهذه الأنصباء التي تم توضيحها يكون كل من أولاد ابنها الأول الأربعة، وزوجة ابنها الثاني، وبنتَي بنتها، وابنَي ابنها الثالث، وبنتَي ابنها الرابع، شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره، فليس للمذكور حق زائد على بقية الورثة بسكناه مكان أبيه؛ حيث إنه مالك على الشيوع كبقية الورثة، وليس له عقد إيجار من المالكِين الأصليِين أو من بعضهم، بل وليس له حق في الاستقلال بالشقة التي يسكنها الآن مكان أبيه، وليس لبنتي الابن الرابع كذلك حق زائد على بقية الورثة بسكنى أبيهما لأحد شقتي العقار؛ وذلك لنفس العلة السابقة، وليس للورثة الآن إلا الإقرار بنصيب كل منهم في الميراث الشرعي، أو التصالح على ما يرونه، أو اللجوء للقضاء للقسمة الشرعية الإلزامية بينهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.
توفيت امرأة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟
سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟
ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟
ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟
رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟
خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟
سادسًا: ما نصيب كل وارث؟