قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 1923 م
رقم الفتوى: 5035
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الميراث
قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث

ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.

قال الشيخ سراج الدين الحنفي في "متن السراجية" (ص: 19، ط. خانه إمداديه، الهند) ما نصه: [وإن كان حيز قرابتهم مختلفًا فلا اعتبار لقوة القرابة؛ كعمته لأب وأم وخاله لأم، أو خال لأب وأم وعمته لأم؛ فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم، ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم] اهـ.
ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخي أبيه من الأم؛ لكونه من قرابة الأب، والثلث لخالته لأبيه؛ لأنها من قرابة الأم، وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضًا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟


ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفِّيت عن أولاد ابن عمِّ والدتها شقيق جدها والد أمها ذكر وأنثى، وعن أولاد بنت عمها أخي والدها من الأب ذكرين وأنثى، وليس لها أقارب سواهم. فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2026 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44