ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟
لا مانع شرعًا من ذلك، مع مراعاة ألَّا يَكُونَ ذلك مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للناس بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ كَمَا تَفعَلُ إذاعةُ القرآن الكريم.
قراءة القرآن والاستماع إليه قَبلَ أذان الفجر أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله والاستماع له والإنصات إليه مُطْلَقًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وقوله تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 27]، ولَم يأتِ ما يَمْنَعُ قراءةَ القرآن قَبلَ الأذان؛ ولذلك فإنَّ مَنْعَهُ هو المُخالِفُ للشرع، كما أنَّ الاجتماعَ لها مشروعٌ بعموم الأدلة التي جاءت في الحَثِّ على الاجتماع على الذِّكْرِ والقرآن؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولَم يأتِ أيضًا ما يُخَصِّصُ الوقتَ لذلك.
ومِن المُقَرَّرِ أنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقتَضِي عُمُومَ الأمكِنَةِ والأزمِنَةِ والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ مِن ذلك إلَّا بدليلٍ، وإلَّا عُدَّ ذلك ابتِداعًا في الدِّين بِتَضْيِيقِ ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم.
وبِناءً على ذلك: فإنَّ قراءةَ القرآن قبل الأذان واجتماعَ الناس على سَمَاعِهِ هو أمرٌ مشروعٌ حَسَنٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداءِ شعائرِ الصلاةِ والإمساك في الصيام، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لَهُم ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، ويَجِبُ أنْ يُرَاعَى عند إذاعته ألَّا يَكُونَ مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للمسلمين بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ كَمَا تَفعَلُ إذاعةُ القرآن الكريم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم في مسألة الوقوف في القرآن الكريم وعلامات هذه الوقوف وتقسيماتها ورموزها مما يعسر فهمه وتطبيقه في التلاوة، ولا بد لهذه الأمور من بيان واضح؛ إذ المعنى يختلف تبعًا للوقف والوصل في القراءة؟
ما حكم الدعاء بعد ختم القرآن الكريم؟ وبيان فضل ذلك.
ما المعنى وراء المثل الوارد في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]؟ وما هو الرَّمزُ فيها؟
ما حكم الشرع في القيام بأذكار ختام الصلاة جهرًا؟
ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل كالاستسقاء وغيره؟
ما حكم الشرع الشريف فيما يأتي؟
أولًا: إقامة الحضرة التي تشتمل على قراءة القرآن والذكر، وتكون مساء يَوْمَيِ الأحد والخميس مِن كلِّ أسبوع بعد صلاة العشاء، وذلك على النحو الآتي:
البداية: قراءة سورة الفاتحة.
ثم نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (عدة مرات).
ثم نقول: الله دايم باقي حي (عدة مرات).
ثم نقول: صلِّ وسلِّمْ يا ألله، على النبي ومَن وَالَاه (عدة مرات).
ثم نقول: يا لطيف الطف بنا (عدة مرات).
ثم الدعاء.
ثانيًا: الحضرة الصمدية، وذلك على النحو الآتي:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
الاستغفار (5 مرات).
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٥ مرات).
ثم الدعاء.
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي (٣ مرات).
ثم قراءة سورة الفاتحة.