حكم إثبات النسب من الزنا

تاريخ الفتوى: 30 أبريل 2009 م
رقم الفتوى: 3060
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النسب
حكم إثبات النسب من الزنا

هل يجوز نسب الابن من الزنا؟

اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.
ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، "تبيين الحقائق" للزيلعي (6/ 241، ط. دار الكتاب الإسلامي)، "الشرح الصغير" لسيدي أحمد الدردير مع "حاشية الصاوي" (3/ 540، ط. دار المعارف)، "شرح المحلي على المنهاج" مع "حواشي قليوبي وعميرة" (3/ 241، ط. عيسى الحلبي)، " كشاف القناع" (4/ 424، ط. دار الكتب العلمية).

وعليه: فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: كثيرًا ما يتساءل الناس عن صحة إطلاق لفظ الشريف على من ينتسب إلى السادة آل البيت من جهة أمه؛ فما القول الصحيح في هذا الأمر؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


يقول السائل: تقومُ نقابة السادة الأشراف بتسجيل ذرية سيدنا الحسن والحسين منذ زمن بعيد، وعلى ما جرى عليه التسجيل السابق، فهل يجوز للنقابة أن تقومَ بتسجيل ذرية السيدة زينب عليها السلام؛ حيث إنَّها زوجة سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وبنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشقيقة سيدنا الحسن والحسين؟


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


قامت المالية بتقديم إفادة، ومضمونها: شخص مثبوت وفاته عن بيت المال فقط، ومخلف عنه فدان وكسور أطيان زراعية، وادَّعى شخص آخر أنه ابن عم المتوفى بمقتضى شهادة محررة من المتوفى قبل وفاته، مع كون الشخص المدَّعِي موجودًا بنفس المكان المتوفى به الشخص الآخر، ولم يحصل منه الادعاء حين وفاته بما ادعاه الآن، ولو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالي الجهة ذلك بمحضر الوفاة. ورغبت المالية من النظارة إطلاع مفتيها على الشهادة المذكورة وإفادتها بما يراه فيها.


أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46