ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟
يجوز استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم؛ لأن مقصودَ التيمم هو وصول الصعيد الطاهر للوجه والكفين، وهو حاصل بذلك.
جاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم.
ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم الصعيد، وبناءً على إطلاق التيمم بالأرض في بعض الأحاديث وتقييده بالتراب في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ الأرض ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ التراب؛ فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.
والذي عليه جمهور الفقهاء: هو جواز التيمم بالغبار حيث كان، ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، هذا هو المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه إن لم يجد المصلِّي غيره من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الحسن البصري، وسفيان الثوري، ونقله عن السابقين، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزُفَر، وهو قول الإمام أبي يوسف القاضي إذا كان المصلِّي لا يقدر على الصعيد، وهو الذي قطع به الشافعية ونصَّ عليه الإمام الشافعي في "الأم"، وهو مذهب الحنابلة ونصَّ عليه الإمام أحمد، بل هو المعتمد أيضًا عند كثير من المالكية إذا ضاق الوقت ولم يكن هناك غيره، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، ونسبه الإمام النووي إلى الجمهور، بل حُكِيَ فيه الإجماعُ.
قال الإمام الطحاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 146، ط. دار البشائر): [في التيمم بالنورة والحجر: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب. وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل. وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. وقال الأوزاعي: يتيمم بالرمل. وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجزئ بغبار الثوب واللبد] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 153، ط. دار الفكر): [(لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى. (و) لا يصح التيمم على (خشب) وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه، الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 219، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدةٍ أو ثوبٍ أو حصيرٍ أو جدارٍ أو أداة ونحوها؛ نَصَّ عليه في "الأم" وقطع به الجمهور] اهـ.
وقال العلَّامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 183): [فصل: فإن ضرب بيده على لبدٍ أو ثوبٍ أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعَلَقَ بيديه غبار فتيمم به: جاز؛ نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان؛ فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز] اهـ.
هذا كلُّه إذا كانت قطعة الإسفنج مشبَّعة بالغبار، أما إذا كان مع الإسفنجة كيسٌ فيه تراب يوضع عليها ويُتَيَمَّم به كما يُفهَم مما كُتِبَ على العلبة فهذا جائز باتفاق الفقهاء، وفيه خلاف لا يُعتَدُّ به.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
ما حكم صوم من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ فكنت أغتسل من الجنابة من دون أن أنوي شيئًا، فسمعت بعد ذلك من أحد الشيوخ أن النية واجبة في غسل الجنابة، فما حكم صومي فيما مضى؟
هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض؟ أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتمموا بها؟
هل التدخين ينقض الوضوء أم لا؟
هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ فكنت أعمل في إحدى الدول العربية، وفي إحدى المرات دار نقاش بيني وبين بعض أهل البلد التي كنت أعمل بها حول بعض الأمور الدينية، ومنها حكم أكل لحوم الإبل للمتوضئ، وأن بعض أهل هذه البلدة عندهم قناعة بأن أكل رقبة الإبل حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله الشريفة عليها. أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه الأمور للأهمية.
هل يمكن لمن يتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل؛ مثل العطر والكريم السائل والشامبو، التي تحتوي على الكحول؟ قال لي أحد الأشخاص: إنه إذا كان الكحول مسكرًا فإنه يعتبر نجاسة، أما إن لم يكن مسكرًا فإنه لا يعتبر نجاسة. على سبيل المثال: الكحول الإثيلي نجس لأنه مسكر، في حين أن الكحول السيتيلي غير نجس لأنه غير مسكر. أنا أعرف أنه في المذهب الحنفي أن الشخص يمكن أن يستخدم أي نوع من أنواع الكحول غير ذلك المصنوع من العنب والتمر. من فضلكم وضحوا لي الأمر وأخبروني أي نوع من الكحول يمكن استخدامه من خلال المذهب الشافعي؟