هل يجوز استخدام أموال الزكاة في صورة قروضٍ حسنةٍ للمشروعات، على أن يتم تدويرها على مستفيدين آخرين حتى تَعُمَّ الفائدةُ على أكبر عددٍ مُمْكِنٍ مِن الفقراء؟
لا يجوز شرعًا استخدام أموال الزكاة في صورة قروضٍ للمشروعات؛ لأنَّ الأصل هو تمليكها للفقراء؛ إذ عبَّر تعالى باللام التي تفيد المِلك فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، كما أن تأخيرها عن وقتها بتدويرها يضرُّ بمصلحة الفقير، ويتعارض مع المقصد الذي من أجله شرعت الزكاة وهو الإغناء.
حَدَّدَت الشريعةُ مصارفَ الزكاة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فجعل الله تعالى الفقراء والمساكين في صدارة مصارفها؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصلَ فيها كِفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومَعاشِهم، ولذلك خَصَّهُم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليمن بقوله: «فَإن هُم أَطاعُوا لَكَ بِذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفقٌ عليه.
وعَبَّرَت الآيةُ بِاللَّامِ المفيدةِ لِلمِلك؛ ولذلك اشتَرَطَ جمهورُ الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى يُنفِقَهَا في حاجَتِهِ التي هو أدرى بها مِن غيره، وهو ما يُخالف عملية الإقراض التي تَجعلُ أموالَ الزكاة مُعَلَّقَةً بِذِمَّةِ آخِذِهَا ويكون مُطَالَبًا بِرَدِّهَا، فيَجعَلُ ذلك مُستَحِقَّ الزكاة في دائرة الاستِحقاق لها على الدوام؛ فهو إنْ خَرَجَ مِن كونه فقيرًا دَخَلَ في كونه مِن الغارمين؛ فيَكِرُّ بذلك على المَعنَى الأَجَلِّ الذي شُرِعَت مِن أَجْلِهِ الزكاة بالبُطلان؛ وهو كفاية المحتاجين وإغناؤهم عن سؤال الناس وذُلِّ المُطالَبَةِ حتى يَصِلوا إلى الكفاية والِاستِغناء.
قال الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أضاف جميعَ الصدقات إليهم بِلَامِ التمليكِ وأَشْرَكَ بينهم بِوَاوِ التشريكِ؛ فَدَلَّ على أنه مَمْلُوكٌ لَهُم مُشتَرَكٌ بينهم] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 229، ط. دار الفكر): [وأضاف في الآية الكريمة الصدقاتِ إلى الأصناف الأربعة الأولى بِلَامِ المِلكِ، وإلى الأربعة الأخيرة بـفي الظرفية للإشعار بإطلاق المِلكِ في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يَحصُل الصرفُ في مصارفها استُرجِع] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة): [وأربعةُ أصنافٍ يأخذون أخذًا مُستَقِرًّا ولا يُراعَى حالُهُم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلَّفَة؛ فمَتَى أخذوها مَلَكوها مِلكًا دائمًا مُستَقِرًّا لا يجب عليهم رَدُّها بِحَالٍ، وأربعةٌ منهم وهم: الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يأخذون أخذًا مُرَاعًى، فإن صَرَفُوهُ في الجهة التي استَحَقُّوا الأخذَ لِأَجْلِهَا وإلَّا استُرجِعَ منهم. والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها: أن هؤلاء أَخَذُوا لِمَعنًى لَم يَحصُل بأخذهم للزكاة، والأَوَّلُون حَصَلَ المقصودُ بأخذهم وهو غِنَى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلَّفِين وأداء أجر العاملين] اهـ.
ثم إنَّ إقراض أموال الزكاة للفقير مُشتَمِلٌ على مَضَرَّةٍ اقتصاديةٍ عامةٍ؛ وهي ما يُعرَفُ بالإغراق؛ حيث يَصِير الفقيرُ في دائرةٍ مفرغة من الدُّيُون، وهو ما يؤول به إلى الغَرَقِ في الدُّيُون بما يُعَرِّضُهُ وغيرَه إلى المُلَاحَقَةِ المُستَمِرَّةِ بالمساءلة الاجتماعية أو القانونية، وإلى دَوَامِ حالة إعساره؛ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على وفائه بالديون، وهذا مخالفٌ لمقصود إعطاء الزكاة للفقير، ولا زالت عادةُ السلف والكرماءِ وأهلِ السماحةِ عبر العصور أنهم إذا أعطَوا أغنوا، وبذلك وصَّى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنَّفَيْهما"، وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن زنجويه في كتابيهما في "الأموال"، وابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف"، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا". ورواه الطبراني في "الجود والسخاء" من قول عمرو بن دينار رحمه الله.
قال الإمام أبو عُبَيْد القاسم بن سلام في "الأموال" (ص: 676، ط. دار الفكر): [وقد رُوِيَ ما هو أجَلُّ مِن هذا، ثم روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للسُّعَاة: "كَرِّرُوا عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ"] اهـ.
كما أن هذا الأمرَ يَضَعُ كثيرًا مِن الفقراء أمام تقليل استهلاكهم مِن حاجاتهم الضرورية، وشُيُوعُ هذا السلوكِ معناه تحجيم الاستهلاك وتعطيل حركة المال في المجتمع بما يعني كَنْزَ الأموال، ومِن ثَمَّ يَقَعَ الإضرار بقطاعِ الإنتاجِ والأعمالِ والعامِلِين، وهذه مَفسَدَةٌ عظيمة.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز شرعًا للجمعية المذكورة أنْ تُعطِيَ أموال الزكاة للفقراء على هيئة قروضٍ؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك عند إعطائها الفقراء، وحفاظًا على المقاصد الشرعية للزكاة في إغناء الفقير وسد حاجته وتمكينه من المال بما يساعد على بناء شخصيته والانتفاع بقدراته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟
ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
ما حكم زكاة العملات المجموعة على سبيل الهواية؟ فأنا لدي هواية جمع العملات والأوراق المالية القديمة، وأنا أحتفظ بها أكثر من أربع سنوات، وسمعت أنه يجب أن أقوم بدفع الزكاة عنها، فهل عليَّ فيها زكاة؟ وإذا وجب، فما الموقف من السنين السابقة؟
ما حكم التوكيل في إخراج زكاة المال؟
أولًا: أخي رحمه الله توفي منذ أربعين يومًا تاركًا زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ولد عمره 11 عامًا ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة، وبنت في السابعة من عمرها.
وكان رحمه الله يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين، وأضاف عليه مبلغًا آخر قبل وفاته بشهرين تقريبًا.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، ولكن نظرًا لظروف مرضه وانشغالنا جميعًا به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني. فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟
ثانيًا: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم، وكان يطلب مني ذلك حيث إنه كان يعمل بالخارج فكنت دائمًا أنا المكلف بالتصدق من ماله. فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضًا؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحمًا عليه؟
ثالثـًا: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج، فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي؟ أم تستخرج أولًا ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيمًا شرعيًّا؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.
رابعـًا: من ضمن تركته شقتان متقاربتان في السعر (سعر الشراء) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظرًا لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر الذي يعاني من مشاكل صحية؟
رجل كبير في السن مريض، عليه فدية عن أيام أفطرها من رمضان، ويسأل:
هل يجوز له شرعًا أن يعطي فدية الأيام التي أفطرها في رمضان لأخيه الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، والمقيم بدار مسنين، والمصاب بضغط دم مرتفع، ويحتاج إلى أموال يشتري بها الأدوية اللازمة له؟