سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
اطلعنا على خطاب الوزارة المشار إليه، وعلى الأوراق المرفقة به، وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن المتوفى تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى شخص آخر نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش؛ لأجل خرجته بعد حياته... إلى آخر ما به، وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية؛ بل هي صيغة معاوضة، وقد علق المتنازل ملك المتنازل إليه للمنقولات المتنازل عنها على وفاته فلم تكن هذه المعاوضة منجزة فهي غير صحيحة شرعًا، وحينئذٍ تكون جميع الموجودات تركة عن المتوفى المذكور، فيبدأ منها بتجهيزه بما يلزم له من مبدأ موته إلى أن يدفن في قبره، وما بقي يؤخذ منه دينه إن كان عليه دين، ثم وصيته إن كان هناك وصية صحيحة صدرت منه غير ما جاء بالورقة المذكورة، وما بقي بعد ذلك جميعه يكون لوارثه إن كان له وارث، وإن لم يكن له وارث وضع ذلك الباقي في بيت مال المسلمين؛ ليصرف في مصارفه الشرعية. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟
• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟