التنازل عن الممتلكات بعد الوفاة نظير مبلغ من المال

تاريخ الفتوى: 30 مارس 1919 م
رقم الفتوى: 2769
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
التنازل عن الممتلكات بعد الوفاة نظير مبلغ من المال

سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

اطلعنا على خطاب الوزارة المشار إليه، وعلى الأوراق المرفقة به، وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن المتوفى تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى شخص آخر نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش؛ لأجل خرجته بعد حياته... إلى آخر ما به، وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية؛ بل هي صيغة معاوضة، وقد علق المتنازل ملك المتنازل إليه للمنقولات المتنازل عنها على وفاته فلم تكن هذه المعاوضة منجزة فهي غير صحيحة شرعًا، وحينئذٍ تكون جميع الموجودات تركة عن المتوفى المذكور، فيبدأ منها بتجهيزه بما يلزم له من مبدأ موته إلى أن يدفن في قبره، وما بقي يؤخذ منه دينه إن كان عليه دين، ثم وصيته إن كان هناك وصية صحيحة صدرت منه غير ما جاء بالورقة المذكورة، وما بقي بعد ذلك جميعه يكون لوارثه إن كان له وارث، وإن لم يكن له وارث وضع ذلك الباقي في بيت مال المسلمين؛ ليصرف في مصارفه الشرعية. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأولاد أخيه الشقيق.
ثانيًا: ثم توفيت أختٌ من الشقيقتين عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت الأخت الشقيقة الثانية عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي أحد أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنٌ آخر من أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت زوجته عن أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق.
فمن يرث؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخوين شقيقين: ثلاثة ذكور وأربع إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟


هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 فبراير 2026 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :23
الظهر
12 : 8
العصر
3:25
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :10