أريد الزواج بزوجة أخي، وعند الشروع في ذلك حصل خلاف بيني وبين زوجتي الثانية، فكتبت إليها إقرارًا الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحلُّ لي حيث إننا رضعنا سويًّا، والحقيقة أنني لم أرضع عليها؛ لأن أمها تكبرني بأربع سنوات فقط كما يدل على ذلك شهادتا الميلاد، فنرجو من فضيلتكم فتوانا، هل يجوز لي الزواج بها؟ وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى.
اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقرَّ كتابيًّا برضاعه من التي يريد التزوج بابنتها، ثم قرَّرَ أن هذا الإقرار غير صحيح، وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج بزوجة أخيه المذكورة، والدليل على عدم صحته أنه أصغر من هذه المرأة بأربع سنوات، كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال، ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهي في هذه السن، وطلب إفتاءه بالحكم الشرعي في حلِّ زواجه بها أو حرمته.
والجواب أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر؛ ففي "الدر المختار" (1/ 203): [(ولبن البكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم)، وإلا لا] اهـ.
والرضاع إنما يحرم إذا كان في مدته وهي سنتان على الأكثر في الأصح المفتى به، ولا يعقل أن يكون للمذكورة لبن وهي دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعًا، وعلى فرض وجوده فلا تأثير له في التحريم؛ لما ذكرنا، ولا يعول على هذا الإقرار؛ لأن الشارع قد كذَّبه فيه، فيحلُّ للسائل التزوج من بنت المذكورة إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مرضعةٌ أرضعَت إخوتي أشقائي: البعض أكبر منِّي سنًّا والبعض أصغر، ولم يحصل مني رضاع منها أصلًا، ثم أرضعت هذه المرضعة بنت ابن لها نسبًا، وإن والدتي لم ترضع أحدًا من أولاد المرضعة المذكورة. فهل يحل شرعًا زواجي ببنت ابنها المذكورة؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما حكم استعمال الأجهزة والعقاقير التي تَعمَلُ على تَحفِيزِ حليب الثدي لدى المرأة التي لا تُرضِعُ أو العقيم؟ علمًا بأنها ترغب في أن تكفل طفلًا مجهول الأبوين في بيتها لِتُرضِعَهُ خمس رضعاتٍ مُشبِعاتٍ؛ لِيُصبِحَ ابنًا لها مِن الرضاعة ويَتَحَقَّقَ له الوجودُ الشرعيُّ في هذه الأسرة لِرَفْعِ الحَرَجِ عنها.
تقدم السائلُ لخطبة فتاة، وثبت أن أخته قد أرضعت هذه الفتاة أكثر من خمس مرات في سن الرضاع. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الفتاة تحل له، أم لا، وبيان حكم الشرع فيما ذكر.
أرضعت امرأةٌ بنتًا، ثم ولدت البنت بعد كبرها بنتًا، وولدت المُرضِعة جملة أولاد، فهل لأحد أبناء المرضعة أن يتزوج بالبنت الصغيرة؟
رجلٌ أراد التزوج ببنت، فقالت أمها: إني أرضعتك عليها. فكذبها الرجل، فهل يثبت الرضاع بمجرد قولها فتحرم عليه، أو لا يثبت؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب.
جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟