دعوى الرضاع من الصغيرة التي لم تبلغ

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 1949 م
رقم الفتوى: 2603
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الرضاع
دعوى الرضاع من الصغيرة التي لم تبلغ

أريد الزواج بزوجة أخي، وعند الشروع في ذلك حصل خلاف بيني وبين زوجتي الثانية، فكتبت إليها إقرارًا الغرض منه مراضاتها بأنها لا تحلُّ لي حيث إننا رضعنا سويًّا، والحقيقة أنني لم أرضع عليها؛ لأن أمها تكبرني بأربع سنوات فقط كما يدل على ذلك شهادتا الميلاد، فنرجو من فضيلتكم فتوانا، هل يجوز لي الزواج بها؟ وليس هناك سوى هذا الإقرار وإفادتنا بالفتوى.

اطلعنا على السؤال المتضمن أن السائل قد أقرَّ كتابيًّا برضاعه من التي يريد التزوج بابنتها، ثم قرَّرَ أن هذا الإقرار غير صحيح، وإنما قصد به إرضاء زوجته الأولى حيث غضبت حين علمت أنه يريد التزوج بزوجة أخيه المذكورة، والدليل على عدم صحته أنه أصغر من هذه المرأة بأربع سنوات، كما تدل عليه شهادتا الميلاد الرسميتان المقدمتان مع السؤال، ولا يعقل أن يكون لها لبن يرضعه وهي في هذه السن، وطلب إفتاءه بالحكم الشرعي في حلِّ زواجه بها أو حرمته.

والجواب أن المنصوص عليه عند الحنفية أن اللبن المحرم هو لبن بنت تسع سنين فأكثر؛ ففي "الدر المختار" (1/ 203): [(ولبن البكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم)، وإلا لا] اهـ.

والرضاع إنما يحرم إذا كان في مدته وهي سنتان على الأكثر في الأصح المفتى به، ولا يعقل أن يكون للمذكورة لبن وهي دون السابعة من عمرها حيث يكون السائل قد تجاوز سن الرضاع شرعًا، وعلى فرض وجوده فلا تأثير له في التحريم؛ لما ذكرنا، ولا يعول على هذا الإقرار؛ لأن الشارع قد كذَّبه فيه، فيحلُّ للسائل التزوج من بنت المذكورة إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟


عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.


هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟


هل يجوز أن أتزوج ابنة عمي؛ مع العلم بأن والدتي قد أرضعَت أخويها، ولم ترضع ابنةُ عمي التي أرغب في الزواج منها، وكذلك لم أرضع من زوجة عمي؟


أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم الزواج بأخت الأخ رضاعًا؟ حيث يوجد أختان: أنجبت الأولى منهما ثلاث بنات وولدين، وأنجبت الثانية أربعة ذكور، وقد رضع الولدُ الثاني للأخت الثانية من خالته، ورضعَت بنتُ الأولى من خالتها على ابن خالتها الذي رضع من أمها، فهل يجوز لباقي أولاد الأخت الثانية الزواج من بنت خالتهم التي لم يتم رضاعها من أمهم؟ مع العلم أنه لم يرضع أحدٌ من الباقين على الآخر من الأختين. أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 1
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :33