صحة النذر بما قبل الموت عند الشافعية

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2014 م
رقم الفتوى: 2834
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النذور
صحة النذر بما قبل الموت عند الشافعية

ما حكم تعليق النذر بما قبل مرض الموت؟ فقد نَذَر رجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعَ ما يملك من حصصٍ في شركةٍ تجارية، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَضَ موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتحرير هذا النذر وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أم لا؟

هذا النذر صحيح شرعًا على مذهب السادة الشافعية، وإنفاذه واجبٌ.

توقيت النذر بما قبل مرض الموت صحيحٌ؛ لأنه لا ينافي الالتزام –أي الوفاء بما نَذَره-، كما أن النذر يُعمل فيه بالشروط ما لم تخالف مقتضاه، والتأقيت بما قبل مرض الموت لا يخالف مقتضاه، وهذه المسألة بخصوصها منصوصٌ عليها في كتب السادة الشافعية؛ فنص عليها صراحةً العلامة ابن حجر الهيتمي، ونقلها في موضع آخر عن الإمام الزركشي، وذكرها الشيخ البكري الدمياطي أيضًا.

يقول العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (20/ 77، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرن النذر بـ"إلا أن يبدو لي" ونحوه بطل؛ لمنافاته الالتزام من كل وجه، بخلاف: عَليَّ أن أتصدق بمالي إلا إن احتجتُه، فلا يلزمه ما دام حيًّا؛ لتوقع حاجته، فإذا مات تُصُدِّق بكل ما كان يملكه وقت النذر، إلا إن أراد كلَّ ما يكون بيده إلى الموت فيُتصدق بالكل. قال الزركشي: وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذر بما قبل مرض الموت. وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد فهو له، أو: إلا أن يموت قبلي فهو لي، ولو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيومٍ مَلَكَه كلَّه من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه، قال بعضهم: وفي "نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي" لا يلزمه تعجيله ... فيكون ذكره الموت مثلًا غايةً للحد الذي يؤخر إليه، لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به، ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل] اهـ.

وفي "فتح المعين" للعلامة المليباري (ص: 312، ط. دار ابن حزم): [ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيومٍ مَلَكَه كلَّه من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه] اهـ.

قال الحافظ الدمياطي في حاشيته "إعانة الطالبين" (2/ 413، ط. دار الفكر): [وقوله (من ورثته) بيان لغير من ذكر، ودخل في الورثة جميعُ الحواشي؛ كالإخوة والأعمام، ودخل أيضًا النذر لجميع أصوله، أو لجميع فروعه، فإنه يصح بالاتفاق؛ وذلك لأن المنفي هو أحد الأصول أو أحد الفروع فقط، فغير هذا الأحد صادق بجميع ما ذكر ... وقوله: (قبل مرض موته) متعلق بنَذَر أيضًا. وخرج به ما إذا كان النذر في مرض موته، فإنه لا يصح نذره في الزائد على الثلث، إلا إن أجاز بقية الورثة ... (قوله: ملكه كله) أي ملك المنذور له المال كله. وقوله: (من غير مشارك) أي من غير أن أحدًا من الورثة الباقين يشاركه فيه، بل يختص به. (قوله: لزوال ملكه) أي الناذر من قبل مرض الموت. وقوله: (عنه) أي عن ماله كله الذي نذره] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا النذر صحيح شرعًا على مذهب السادة الشافعية، وإنفاذه واجبٌ؛ بناءً على ثبوت شرعيته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من نذر على نفسه عبادة معينة؛ مثل: صلاة نفل يوميًّا، أو قراءة ورِد من ذِكر يوميًّا، أو قراءة جزء من القرآن الكريم يوميًّا، قاصدًا من ذلك رفع درجة هذه العبادة إلى درجة الوجوب، وهل للإنسان أن ينسلخَ عن نذره ويتحللَ منه؟


سائل يقول: نذرتُ ذبحَ كبشٍ إن نجح ابني وتخرج من الجامعة، وكان معي ثمنه وقتها، ولما نجح لم يكن معي المال وعجزت عن الوفاء بالنذر؛ فقامت زوجتي بالوفاء بالنذر من مرتبها ومصروف البيت. فهل سقط عني ذلك النذر؟


ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منه؛ فقد نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يجوز له أن يدعوا إخوته وأقاربه للأكل من تلك الذبيحة؟


ما حكم الحلف على المصحف بقطع الرحم؟ فثلاثة إخوة أشقاء يعيشون معًا في سكن واحد ومعيشة واحدة منذ وقت طويل، ثم حصل بينهم شقاق أدَّى إلى أن أمسك الأخ الكبير بالمصحف الشريف وأقسم على الوجه الآتي: أحلف بالمصحف الشريف أن لا تدخلوا منزلي ولا أدخل منزلكم ولا تعامل بيننا، وإذا توفِّيت لا تسيروا وراء جنازتي ولا أسير وراء جنازتكم، وإذا دخلتم في أي معركة لا أدخل معكم ولا تدخلوا معي في أي معركة، وكأني لاني منكم ولا أنتم مني. ثم توسط الأهل والأقارب للصلح بينهم. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين، وبيان كفارته.


هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟


ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33