تقسيم ميراث رجل ترك بيتا

تاريخ الفتوى: 03 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2158
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم ميراث رجل ترك بيتا

أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدي بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها أو الثلث أيهما أقل، والباقي لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ولا لأحفادها.
رابعًا: بوفاة الحفيدة -البنت الأولى لبنته- عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويها وأختها الأشقاء، ولا لولدي أختها الشقيقة المتوفاة قبلها.
خامسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا، ولبنتي أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى كأنهم أولاد أخ شقيق واحد ميراث ذوي أرحام، ولا شيء لولدي بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبل أمها، ولا لأولاد البنت الأولى لأخته الشقيقة.
سادسًا: بوفاة الحفيد -الابن الأول للبنت- عن المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منه ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لأولاد أختيه الشقيقتين المتوفاتين قبله، ولا لبنتَي خاله الشقيق.
سابعًا: بوفاة الحفيد -الابن الثاني للبنت- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد أخيه وأختيه الأشقاء، ولا لبنتي خاله الشقيق.
ثامنًا: بوفاة زوجة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لبنتها كل تركتها: النصف فرضًا، والباقي ردًّا، ولا شيء لابني أختها الشقيقة.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من خمسة أجزاء: لكل واحد من ابنيه سهمان: اثنا عشر ألف جنيه، ولابنته جزء واحد: ستة آلاف جنيه.
ثانيًا: بوفاة البنت بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدي بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون السابق.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهمًا: يكون لولدي بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للذكر سهمان: خمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا وأربعون قرشًا تقريبًا، وللأنثى سهم واحد: مائتان وخمسة وثمانون جنيهًا وسبعون قرشًا تقريبًا، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وتكون لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن ستة أسهم: ألف وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا وثلاثون قرشًا تقريبًا، ولكل بنت ثلاثة أسهم: ثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا وخمسة عشر قرشًا تقريبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ولا لحفيدها ولا لحفيدتها؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم: ألف وخمسمائة جنيه، ولكل من البنتين ثمانية أسهم: أربعة آلاف جنيه، ولأخيه خمسة أسهم: ألفان وخمسمائة جنيه.
رابعًا: بوفاة الحفيدة -البنت الأولى لبنته- عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخويها وأختها الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لولدي أختها الشقيقة المتوفاة قبلها؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سبعة أسهم: للابن سهمان: مائتان وأربعة وأربعون جنيهًا وتسعون قرشًا تقريبًا، ولكل بنت من الخمس سهم واحد: مائة واثنان وعشرون جنيهًا وخمسة وأربعون قرشًا تقريبًا.
خامسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولبنتي أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى كأنهم أولاد أخ شقيق واحد؛ لأنهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام؛ وذلك لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا من يرد عليه من أصحاب الفروض ولا أحد من أصناف ذوي الأرحام المقدمة عليهم، ولا شيء لولدي بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبل أمها، ولا لأولاد البنت الأولى لأخته الشقيقة؛ لأنهم وإن كانوا من الصنف الثالث من ذوي الأرحام إلا أنهم أنزل درجة من بنتي الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة.
والمسألة من ثمانية وعشرين سهمًا: لزوجته سبعة أسهم: ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون جنيهًا، ولكل ابن من أبناء أخته الشقيقة ستة أسهم: ثلاثة آلاف ومائة وسبعة جنيهات وخمسة عشر قرشًا تقريبًا، ولكل بنت من بنتي أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة ثلاثة أسهم: ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا تقريبًا.
سادسًا: بوفاة الحفيد –الابن الأول للبنت- عن المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منه ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء لولدي أخته الشقيقة المتوفاة قبل أمه، ولا لأولاد أخته الشقيقة الأولى، ولا لبنتَي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم: ستمائة جنيه وجنيهان وسبعون قرشًا تقريبًا، ولكل ابن من الثلاثة أربعة عشر سهمًا: تسعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا ونصف الجنيه تقريبًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم: أربعمائة وثمانية وستون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا تقريبًا.
سابعًا: بوفاة الحفيد -الابن الثاني للبنت- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق، ولا لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا، ولا لبنتي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ثمانية وثمانين سهمًا: لزوجته أحد عشر سهمًا: ستمائة جنيه وجنيهان وسبعون قرشًا تقريبًا، ولكل ابن من الخمسة أربعة عشر سهمًا: سبعمائة وسبعة وستون جنيهًا تقريبًا، ولبنته سبعة أسهم: ثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا ونصف الجنيه تقريبًا.
ثامنًا: بوفاة زوجة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لبنتها كل تركتها ألف وخمسمائة جنيه: النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، والباقي ردًّا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا من يُرَدّ عليه غيرها، ولا شيء لابني أختها الشقيقة؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض العصبات.
فيكون مجموع ما لبنت بنته التي على قيد الحياة ألفين وأربعمائة جنيه وعشرة جنيهات وسبعين قرشًا تقريبًا، ويكون مجموع ما للبنت الأولى من ابنه المتوفى أولًا خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا، ويكون مجموع ما للبنت الثانية من ابنه المتوفى أولًا سبعة آلاف وثلاثة وخمسين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة في ثانيًا قد أوصت لولدي بنتها المتوفاة قبلها أو لأيٍّ منهما بشيء، ولا أعطتهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟


توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟


سائل لديه تصريح من المحكمة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية فيما يلي:

 ــ حكم تصرف أخت شقيقة على قيد الحياة في تركتها إلى بناتها الثلاثة بغرض حرمان الأخ الشقيق من ميراثها بعد وفاتها.

ــ مطابقة نص المادة 131 "فقرة ثانية" من القانون المدني -التي جاء بها "غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.

ــ مطابقة نص المادة 12 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م -التي جاء بها "للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه؛ استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل ذَكَر» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام البخاري والإمام مسلم في "صحيحيهما".


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مايو 2025 م
الفجر
4 :27
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :5