توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟
قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها من تركته قبل تقسيمها، ثم تقسم تركته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، ولأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولا شيء للإخوة الأشقاء؛ لحجبهم بالأب الأولى منهم جهة.
والمسألة فيها عول؛ فأصلها من أربعة وعشرين سهمًا، وتعول إلى سبعة وعشرين سهمًا؛ لزوجتيه ثلاثة أسهم، ولبنتيه ستة عشر سهمًا، ولأمه أربعة أسهم، ولأبيه أربعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أولًا: توفيت امرأة عن: أم، وأب، وأخ شقيق.
ثانيًا: توفي أخو المرأة المذكورة عن: أم، وأب.
ثالثًا: توفيت أم المرأة المذكورة عن: زوج، وأخ شقيق.
رابعًا: توفي أبو المرأة المذكور عن: أختين شقيقتين، وأخ لأب.
ولم يترك المتوفون المذكورون أيّ وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تُوفّي رجلٌ عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت؛ فما حكم الشرع في الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة وحدها من دون باقي الورثة، وما حكم ذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق؟
ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: أربعة ذكور وخمس إناث، وابن أخت لأم، وبنت أخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟