توفيت عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 27 سبتمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4522
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الميراث
توفيت عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم وإخوة لأب

توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد النصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيها لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث، ولا لإخوتها لأب؛ لحجبهم بالأخ الشقيق الأقوى منهم قرابة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد النصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيها لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث، ولا لإخوتها لأب؛ لحجبهم بالأخ الشقيق الأقوى منهم قرابة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟


توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :24
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18