حكم من توفيت عن إخوة لأم وأخت لأب

تاريخ الفتوى: 17 مايو 2017 م
رقم الفتوى: 4030
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
حكم من توفيت عن إخوة لأم وأخت لأب

توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لإخوتها لأم ثلث تركتها بالسوية بينهم الأنثى كالذكر فرضًا؛ لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم، ولأختها لأب نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، ويرد الباقي عليهم بنسبة كل منهم من التركة؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب.
فالمسألة من ستة أسهم وترد إلى خمسة أسهم وتصح من خمسة عشر سهماً: للأخ لأم سهمان، ولكل أخت لأم سهمان، وللأخت لأب تسعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟


توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟


توفي رجل عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء وبنتين، وأخ وثلاث أخوات أشقاء.
ثم توفيت أمه عام 2007م عن المذكورين، وعن ثلاث بنات لابنها المتوفى قبلها وقبل أخيه المذكور.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

 


مات رجل عن: أم، وأب، وثلاث أخوات شقيقات. ثم توفي الأب عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخوين ذكرين شقيقين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37