هل يمكن استنباط الأحكام الشرعية من النسخة المترجمة من القرآن الكريم؟
الأحكام الشرعية لا تستنبط من القرآن الكريم وحده، وإنما تستنبط هذه الأحكام من المصادر الأساسية للتشريع؛ وهي: القرآن، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، واستنباط الأحكام من هذه المصادر لا يكون إلا للمجتهدين من العلماء، وهؤلاء المجتهدون يجب توافر شروط كثيرة فيهم.
فمن هذه الشروط: العلم؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 37].
ومن هذه الشروط أيضًا: التخصص؛ كما قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (2/ 331، ط. دار ابن الجوزي، السعودية): [لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُفْتِي فِي دِينِ الله، إِلَّا رَجُلًا عَارِفًا بِكِتَابِ الله: بِنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ, وَبِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ, وَتَأْوِيلِهِ وَتَنْزِيلِهِ, وَمَكِّيِّهِ وَمَدَنِيِّهِ, وَمَا أُرِيدَ بِهِ] اهـ.
وهذه الشروط لا تتوفر عند كل عالمٍ، وعلى غير المجتهد أو العامي أن يسأل أهل العلم المتخصصين المعروفين بالاجتهاد؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وترجمة القرآن الكريم باللغات الأخرى غير العربية ليست ترجمة حرفية للنص القرآني، وإنما هي ترجمة للمعاني المأخوذة من التفاسير، ومسألة الترجمة تحتاج إلى فهم للأساليب العربية التي نزل بها القرآن، وتحتاج إلى فهم سياق الآيات وأسباب النزول وغير ذلك حتى تتسم الترجمة بالدقة والأمانة دون إضافة أو حذف، وتحتاج إلى مراجعة من أهل الاختصاص بهذه العلوم الشرعية.
ودعوة القرآن الكريم إلى التفكر في آياته ليست لاستنباط الأحكام الشرعية، وإنما للإيمان بوجود الخالق والتفكر في مخلوقاته.
وعليه: فعلى من لا يحسن معرفة اللغة العربية ويحتاج إلى معرفة بعض المعلومات ألَّا يكتفي بقراءة هذه التراجم لمعاني القرآن الكريم ليتوصل من خلالها بنفسه إلى معرفة الأحكام الشرعية بالتفصيل، وإنما يسأل أهلَ الاختصاص عمّا يريد معرفته من الأحكام الشرعية -كدار الإفتاء المصرية التي أتاحت الفرصة للإجابة عن الأسئلة باللغات المختلفة-.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
يقول السائل: ما قولكم في مرجع الضمير من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]؟ وما القول المُعْتَمَد الذي يجب على المسلم اعتقاده؟
ما هي الأدلة على استحباب إطلاق السيادة عند ذكر الاسم الشريف للنبي عليه السلام؟ لأني قرأتُ أنَّ ذكر السيادة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ؛ فما هي الأدلة على ذلك؟
ما حكم من يشوش على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجائر ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء كل؟
ما الكيفية الصحيحة لترديد الأذان عند سماعه؟ وماذا أقول عند سماع قول المؤذن "حي على الصلاة"، "حي على الفلاح"؟
ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟