ميراث وخصم الهبات والتنازلات من الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 01 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4201
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث وخصم الهبات والتنازلات من الوصية الواجبة

أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد ولديه المتوفيين قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلُ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيدِ الحياةِ وقتَ وفاةِ والده أو الثلث للجميع أيهما أقلُّ، على أن يأخذَ كلُّ فرعٍ نصيبَ أصلِه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى اثنين وسبعين سهمًا، يكون لابني بنته المتوفاة قبله سبعة أسهم تقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، ولأولاد ابنه المتوفى قبله أربعة عشر سهمًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره واحد وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ثمنُ تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد الأوَّل من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لأولاد ولديها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصلُ كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيدِ الحياة وقتَ وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقلُّ، على أن يأخذَ كلُّ فرعٍ نصيبَ أصلِه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة أسهم، يكون لابني بنتها المتوفاة قبلها سهم واحد يقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، ولأولاد ابنها المتوفى قبلها سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
هذا إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفيان المذكوران في "أولًا" و"ثانيًا" قد أوصيا لأولاد ولديهما المتوفيين قبلهما أو لأي منهم بشيء ولا أعطياهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
وحيث إن المتوفيين المذكورين في "أولًا" و"ثانيًا" كانا قد تنازلا في حياتهما عن ميراثهما من ابنهما المتوفى قبلهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولادَه هباتٍ منهما كما ورد في السؤال، فإن ذلك يُخصم من نصيبهم في الوصية الواجبة؛ فإن كان ما تنازلا لهم عنه وما أعطياهم على سبيل الهبة مساويًا لنصيبهم من الوصية الواجبة أو أكثر، فلا حَظَّ لهم في الوصية الواجبة، ويذهب نصيبُهم إلى الورثة الشرعيين، وإن كان ما تنازلا عنه لهم وما أعطياهم على سبيل الهبة أقَلَّ من نصيبهم في الوصية الواجبة، فإنه يُكمل لهم نصيبهم إلى أن يستوفوه، وما يتبقى يذهب إلى الورثة الشرعيين.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟


ما حكم ميراث المطلقة في مرض الموت؟ فرجل طلق زوجته المنكوحة له بنكاح صحيح طلاقًا بائنًا في مرض موته، ومات قبل انقضاء عِدَّتها من الطلاق المذكور من غير أن يكون ذلك بطلبها ورضاها، فهل والحالة هذه يكون الرجل المذكور فارًّا بالطلاق المذكور، وترِث منه الزوجة المذكورة إرث الزوجية، أم لا؟


على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يوليو 2025 م
الفجر
4 :13
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33