حكم صيام المرأة الحامل

تاريخ الفتوى: 21 أبريل 2004 م
رقم الفتوى: 4308
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم صيام المرأة الحامل

حكم صيام المرأة الحامل؟

 

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما مدى خصوصية صيام شهر رمضان للأمة المحمدية؟ فأنا أعَلم أنَّ الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة لقول الله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فهل المراد بالصيام الوارد في الآية هو صيام شهر رمضان، أم أنَّ صيام رمضان مختَصٌّ بالأمة المحمدية؟


ما حكم التسامح بالتنازل عن قضية منظورة أمام القضاء مراعاة لحرمة شهر رمضان؟ فنحن مقبلون على أيام كريمة في شهر رمضان، وعندي قضية مرفوعة أمام إحدى المحاكم على بعض الأفراد بخصوص أرضٍ بيني وبينهم، وقال لي بعض المقربين بأنه لن يُتقبل لي صيام، ولن يُغفر لي إلا بعد التنازل عن هذه القضية، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب عليَّ التنازل عن القضية وعن حقوقي أو على أقل تقدير ما أظنه حقي من باب التسامح؟ وما التسامح الذي يحصل به القبول والمغفرة؟


ما حكم صيام يوم النصف من شعبان منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟


سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57