ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟
خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.
المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والمراد بإحياء الليل: قيامه] اهـ.
وقد نصَّ كثير من العلماء على أنَّ هناك بعض الليالي على مدار العام يُندب للمسلم قيامها؛ لما لها من فضل عند الله تعالى؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 56-57): [ومن المندوبات: إحياء ليالي العشر من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، كما وردت به الأحاديث، وذكرها في "الترغيب والترهيب" مفصلة.. وظاهره الاستيعاب، ويجوز أن يراد غالبه. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد؛ قال في "الحاوي القدسي": ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة؛ كليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيد، وعرفة، والجمعة، وغيرها، تصلى فرادى] اهـ.
وقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي" (1/ 310، ط. مصطفى الحلبي): [(تتمة): يُندَب إحياء ليلتي العيدين بذكر أو صلاة، وأولاها صلاة التسبيح. ويكفي معظمها، وأقله صلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح كذلك. ومثلهما: ليلة نصف شعبان، وأول ليلة من رجب، وليلة الجمعة؛ لأنها مَحالُّ إجابة الدعاء] اهـ.
وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في "تفسيره": [أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله] اهـ. نقله عنه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (3/ 427، ط. الميمنية).
وفي "الإقناع" للحجاوي وشرحه "كشاف القناع" للبهوتي من كتب الحنابلة (1/ 437، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يقومه كله -أي: الليل-، إلا ليلة عيد؛ لحديث: «من أحيا ليلة الفطر، أو ليلة الأضحى؛ لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب» رواه الدارقطني في "علله"، وفي معناها: ليلة النصف من شعبان، كما ذكره ابن رجب في "اللطائف"] اهـ.
وبناءً على ذلك: فالليالي التي نص العلماء على استحباب إحيائها هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة نصف شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة حديث: «من قال: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، فقالها يطلب بها ما عند الله؛ كتب الله له بها ألف حسنة، ورفع له بها ألف درجة، ووكل بها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة»؟ وما حكم العمل به؟
ما حكم صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب؟ فإني اعتدتُ صيامه كل عام؛ تعبيرًا مني عن الفرح بما أنعم الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة.
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة معينة تتضمن قول: (اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها..)؟ علمًا بأنه يوجد من يقول بكون هذه الصيغة بدعة.
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في التصرف الأمثل إذا نسي الإمامُ بعضَ آيات من القرآن أثناء ختمته في صلاة التراويح، وماذا يكون العمل حتى تكون الختمة كاملة؟
قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، لقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله، فكيف نطيع الرسول في ذكرى مولده؟
ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟