ما حكم الشرع في استبدال الأوقاف؟
يجوز شرعًا استبدال الوقف إذا خرب أو قَلَّتْ منفعتُهُ بحيث لا يقوم بما وُقِفَ لأجْلِهِ أو كان ذلك لمصلحةٍ حقيقيةٍ راجحةٍ غير متوهمةٍ عائدةٍ على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثرُ نفعًا وأَجْلَبُ رِيعًا وأَنْفَسُ ثمنًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف أو مَن يُقيمُهُ وليُّ الأمر في هذا المقام.
المحتويات
الوقف: هو حبسُ مالٍ يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرفٍ شرعيٍّ تقربًا إلى الله تعالى، وفيه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيسًا على حكم ملك الله تعالى، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف. انظر: "الدر المختار" (4/ 337، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" (3/ 522، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" (4/ 240-241، ط. دار الكتب العلمية).
الأصل أنه لا يجوز الإبدال والاستبدال في الوقف إلا لمنفعةٍ حقيقيةٍ راجعةٍ إليه، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف أو من يُقيمُهُ وليُّ الأمر في هذا المقام مراعيًا تحقيقَ مصلحةٍ للوقف حقيقيةٍ غير متوهَّمة، وليس للعامة نظرٌ في ذلك، ونصّ بعض الفقهاء على أنه يجوز إبدال الوقف بدون شرط الواقف بإذن القاضي متى كان لمصلحة الوقف، ومنهم مَن شَدّد في المنع؛ خشية ضياع الوقف وتصرف النُّظّار في ثمنه، لكن متى وُجِدَت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النُّظّار من تبديد الأثمان فللقاضي أن يحكم باستبدال الوقف أو بعضه إذا تحقق لديه منفعة الوقف في ذلك.
ومن هذه النصوص ما ذكره صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (5/ 241، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإن كان للوقفِ رِيعٌ ولكن يرغب شخصٌ في استبداله إن أعط مكانه بدلًا أكثر ريعًا منه في صقع -أي مكان- أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعملُ عليه، وإلا فلا يجوز] اهـ. وفيه أيضًا (5/ 241): [لو شرط الواقف أَن لا يستبدل أو يكون الناظر معزولًا قبل الاستبدال أو إذا هَمّ بالاستبدالِ انعزل هل يجوز استبداله؟ قال الطَّرسُوسِيُّ: إنه لا نقل فيه. ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال؛ لأنهم قالوا: إذا شرط الواقف ألَّا يكون للقاضي أو السلطان كلامٌ في الوقف أنه شرط باطلٌ، وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى، وهذا شرطٌ فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف، فيكون شرطًا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة؛ فلا يقبل] اهـ.
ولا يخفى أن المقصود بالمنفعة والمصلحة المعتبرة هنا هو مصلحة الوقف وحده لا غيره، والقضاء هو المعنِيُّ بالنظر فيما إذا كانت العين الموقوفة في حاجةٍ حقيقيةٍ إلى الاستبدال أم لا.
ولتحديد معيارِ كَوْنِ الداعي للاستبدال مصلحةً أم لا؛ يُقال: الوقف هو حبسٌ للموقوف على الموقوف عليه، إلا أن العين الموقوفة قد يَرِدُ عليها ما يمنع الانتفاع بها أو يُقَلِّلُهُ؛ فبعض الفقهاء وَقَفَ على حكم الأصل لم يَتَعَدَّهُ، والبعض نظر إلى مصلحة الوقف الذي خرب أو قَلَّتْ منفعتُهُ فرأى أنه يجوز استبداله بغيره مما يكون أكثر نفعًا للوقف.
فأباح السادة الحنفية استبدال الوقف لمجرد مصلحةٍ راجحة، ولم يقصروا جواز استبداله على خرابه، وذلك كاستبداله بآخر أكثر ريعًا منه؛ وهذا مبنيٌّ منهم على أهمية اعتبار المصلحة في الوقف التي لم تقتصر على الاستبدال في حالة خراب الوقف، بل تجاوزت ذلك إلى الاستبدال القائم على المصلحة الراجحة والجدوى، ثم وصلت إلى الاستبدال بالدراهم الذي هو بيعٌ يُحوِّل الموقوف إلى أموال سائلة تُصرف في مصالح الوقف؛ قال العلامة ابن عابدين في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" (1/ 115، ط. دار المعرفة): [في فتاوى "قاري الهداية": سئل عن استبدال الوقف؛ ما صورته؛ هل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه؟ أجاب: الاستبدال إذا تعيَّن بأن كان الموقوفُ عليه لا ينتفع به وثَمَّةَ مَن يرغب فيه ويعطي بدله أرضًا أو دارًا لها ريعٌ يعود نفعُهُ على جهة الوقف؛ فالاستبدال في هذه الصورة قولُ أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وإن كان للوقف ريعٌ ولكن يرغب شخصٌ في استبداله إن أُعطِيَ بَدَلُهُ أكثر ريعًا منه في صقعٍ أحسن مِن صقعِ الوقفِ جاز عند القاضي أبي يوسف، والعملُ عليه، وإلا فلا يجوز] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (3/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [ورأيتُ بعض الموالي يَمِيلُ إلى هذا ويعتمده، وأنت خبيرٌ بأن المستبدِل إذا كان قاضي الجهة فالنفسُ به مطمئنةٌ فلا يُخشَى الضياعُ معه ولو بالدراهم والدنانير] اهـ.
وأفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحةٌ للوقف جماعةٌ من العلماء الأعلام؛ منهم العلامة الخير الرملي، وتلميذه الفهامة السيد عبد الرحيم اللطفي، والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك، وغيرهم من العلماء روَّح اللهُ تعالى روحهم بدار السلام؛ قال العلامة ابن عابدين في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" (1/ 115) نقلًا عن "فتاوى اللطفي" في جوابٍ عن الدراهم البدل عن الوقف: [الجواب: تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدَل يُشتَرى بها ما يكون وقفًا مكانَهُ وقد تُصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاضٍ يملك ذلك، ويُستوفى من غلة الوقف بعد العمارة ليُشترى بها ما يكون وقفًا كالأول؛ لا تكون ملكًا للموقوف عليهم ولا إرثًا، ومسألةُ الاستبدال بالدراهم معلومةٌ وتحتاج إلى ديانة. ثم علق عليه العلامة ابن عابدين بقوله: فمقتضاه جواز صرف البدل في عمارة الوقف فتأمل. والاستبدالُ والبيعُ واحدٌ من حيث المآل] اهـ.
وأباح بعض علماء المالكية في قولٍ لهم استبدالَ الوقف للمصلحة الراجحة في العقار؛ أشار إلى ذلك العلامة السجلماسي في "شرح العمل المطلق" بقوله: [إن العقار إذا خرب وصار لا ينتفع به الانتفاع التام أنه يباع)، كما ذكروا جواز بيعه لصالح الْمُحْبَسِ عليه إذا خِيفَ عليه الهلاك بالجوع؛ أفتى به القاضي أبو الحسن علي بن محسود، ونقله ابن رحال عن اللخمي وعبد الحميد] اهـ.
وأفتى بجواز بيع ما تلف أو أوشك على التلف من الوقف وإنفاق ثمنه على مصلحة الوقف من الشافعية: الإمامُ ابن الصلاح؛ فجاء في "فتاويه" (387-388، ط. مكتبة العلوم والحكم): [مسألة: رجلٌ وقف دارًا مرخَمة الأراضِي والحيطان مدرسةً، والمراد من الرخام الزينة فقط، فَأشرَف على التَّلف. فهل يجوز للواقِف -وله النَّظر- بيعُ الرخام وشراءُ مِلكٍ للمدرسة بثمنه تعود غَلَّته على المدرسة ومصالحها؟ أجاب رضي الله عنه: حُكمُ هذا الرخام حُكمُ الجذع من المكان الموقوف إذا أشرف على الانكسار وفيه بَعْدُ بقيةُ المنفعة، وفي بيعه عند ذلك وجهٌ مشهور عن أئمة الشافعيين مُتَّجهٌ؛ فإن رأى الناظر العَمَل بذلك فليستخر الله تعالى قبل إقدامه عليه، ثم صرف ثمنه إلى ما يعود من صالح المدرسة الأحق بثمن نحاتة خشب الواقف المصروف في مصالحه، لا بثمن الجذع المصروف في شيءٍ مثله، من حيث إن غرض الزينة -لا سيما بثمن الرخام المرتفع- لا يصار إلى إنشائه متصلًا في مثل هذا الوقف ونحوه، وإذا لم يتجه صرف ثمنه في إعادة مثله تعيَّن صرفه إلى مصالح المكان، وشراء ملكٍ له من الطرف في ذلك ومما قد أجيز المصير إليه في الوُقُوف. ونسأل الله العصمة والتوفيق] اهـ.
وقال بالاستبدال والمناقلة في الوقف للمصلحة بعضُ علماء الحنابلة ومتأخريهم؛ فنَقَلَ الشيخ صالح بن الإمام أحمد بن حنبل جوازَ نقل المسجد لمصلحة الناس، وصنَّف صاحبُ "الفائق" مصنفًا في جواز المناقلة سماه "المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف"، ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين ابن القيم، والشيخ عز الدين حمزة وصنَّف فيه مصنفًا سماه "رفع المثاقلة في منع المناقلة"، ووافقه أيضًا جماعةٌ في عصره، وقد نبَّه العلامةُ المرداوي الحنبلي على أنهم تبعٌ للشيخ ابن تيمية في ذلك. انظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (7/ 101، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 425، ط. عالم الكتب): [(لا يفسخ) الوقف (بإقالة ولا غيرها)؛ لأنه عقدٌ يقتضي التأبيد، (ولا يباع) فيحرم بيعه، ولا يصح، ولا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه المقصودة) منه (بخرابٍ ولم يوجد) في ريع الوقف (ما يعمر به) فيباع (أو) تتعطل منافعه المقصودة (بغيره) أي غير الخراب، كخشبٍ تَشَعَّثَ وخِيفَ سقوطه نصًّا (ولو كان) الوقف (مسجدًا) وتعطل نفعه المقصود (بضيقه على أهله) نصًّا. قال في "المغني": ولم تمكن توسعته في موضعه (أو) كان تعطيل نفعه (بخراب محلته) وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفًا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرًا. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع (أو) كان الوقف (حبيسًا لا يصلح لغزوٍ فيباع)؛ لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض؛ وهو الانتفاع على الدوام في عينٍ أخرى، واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييعٌ للغرض؛ كذابح الهدي إذا عطب في موضعه مع اختصاصه بموضعٍ آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن. وقوله "فيباع"؛ أي: وجوبًا؛ كما مال إليه في الفروع. ونقل معناه عن القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين] اهـ.
يدل على ترجح القول بجواز استبدال الوقف أمورٌ؛ منها ما يلي:
۞ أولًا: أن عدم الاستفادة من الوقف مع تعطل منافعه فيه إفسادٌ للمال، وقد نهت عنه الشريعةُ؛ فعن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» متفقٌ عليه. ووجه الدلالة فيه واضح.
۞ ثانيًا: ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: «يا عائشةُ، لولا أن قومك حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ لَأَمَرْتُ بالبيت فَهُدِمَ فأدخلتُ فيه ما أُخرِجَ منه وأَلْزَقْتُهُ بالأرض وجعلتُ له بابين: بابًا شرقيًّا، وبابًا غربيًّا، فبَلَغْتُ به أساسَ إبراهيم». فذلك الذي حَمَلَ عبدَ الله بن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، قال يزيد: وشهدتُ ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحِجْرِ".
ووجه الدلالة: جواز الهدم والتغيير في بناء الكعبة من أجل الانتفاع الأكمل منها، ويظهر هذا جليًّا في مسألة إلزاق الباب بالأرض وجَعْلِ بَابَيْنِ لها، وهذا عند التأمل ليس بضرورةٍ، ومع ذلك كان سَيَتِمُّ هدمُ الجزء الذي فيه الباب مِن أجل ذلك.
قال الإمام ابن قاضي الجبل في الرسالة الأولى من "مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف" (ص: 100، ط. مؤسسة الرسالة): [ووجه الاحتجاج: أن عمارة البيت الذي هو أشرف المساجد بَيَّنَ الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم أنه لولا المانع من حَدَثَانِ عهد القوم كما ذكر لَهَدَمَهَا وغَيَّر وَضْعَهَا وهَيْأَتَهُ؛ طُولًا وزيادةً مِن الحِجْرِ وإلصاقًا لبابها بالأرض، فدَلَّ ذلك على مَسَاغِ مُطلَقِ الإبدال في الأعيان الموقوفات للمصالح الراجحات] اهـ.
۞ ثالثًا: ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" عن القاسم قال: قَدِمَ عبدُ الله -يعني: ابن مسعود- وقد بَنَى سعدٌ -يعني: ابن مالك- القصر، واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبدُ الله بيت المال نقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبدُ الله إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه: "أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد مَن يصلي".
ووجه الدلالة: أن المسجد نُقِل بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون إنكارٍ من أحدٍ مع اشتهاره؛ فكان كالإجماع؛ قال الشيخ بهاء الدين المقدسي الحنبلي في "العدة شرح العمدة" (ص: 313، ط. دار الحديث): [وكان هذا بمشهدٍ من الصحابة ولم يظهر خلافه، ووَجْهُ الحُجَّةِ منه: أنه أمره بنقله من مكانه؛ فدل على جواز نقل الوقف من مكانه وإبداله بمكانٍ آخر، وهذا معنى البيع، ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته؛ فوجب؛ كما لو اسْتَوْلَدَ الموقوفُ عليه الجاريةَ الموقوفةَ أو قَتَلَهَا فإنه يجب قيمتها وتُصرَفُ في شراء مِثلها] اهـ.
بناءً على ما سبق: فيجوز شرعًا استبدال الوقف إذا خرب أو قَلَّتْ منفعتُهُ بحيث لا يقوم بما وُقِفَ لأجْلِهِ أو كان ذلك لمصلحةٍ حقيقيةٍ راجحةٍ غير متوهمةٍ عائدةٍ على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثرُ نفعًا وأَجْلَبُ رِيعًا وأَنْفَسُ ثمنًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف أو مَن يُقيمُهُ وليُّ الأمر في هذا المقام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف الفائض من ريع الوقف للمحتاجين؟ فقد سئل بإفادة من وكيل وقف رجل متوفى؛ صورتها: أن الوقف المذكور كان مشروطًا فيه صرف نصف ريع عقاره على خيرات بيَّنها بكتاب الوقف، وفوض النظر فيها لناظر الوقف، وحيث إن الجاري من قديم في مدة النُّظار السابقين، وفي زمن المفتين السابقين: أن ما يبقى بعد صرف الخيرات بتمامها على الوجه اللائق المعتاد يُصرف للفقراء، وحيث إن لهذا الوقف بعضَ مستحقين من ذرية أتباع الواقف وهم فقراء جدًا، فهل يجوز صرف ما كان يصرف إلى الفقراء إليهم، حيث إنهم فقراء ونصيبهم في الوقف لا يقوم بحاجاتهم؟ فنرجو التكرم بالإفادة عما يتبع في ذلك.
ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد في بناء مسجد جديد؟ فوالد السائل قد بنى مسجدًا بالطوب اللَّبِن من مدة طويلة، وهذا المسجد مسقوف بالخشب، والسائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحراري وله دورة مياه، وهو في احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء المسجد الجديد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقفه وأنقاضه في بناء المسجد الجديد، وهل يجوز ذلك شرعًا أم لا؟
سأل وكيل إدارة إحدى الجرائد في واقفٍ وقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده.. إلخ ما هو مدون بحجة الوقف الذي جعل آخره لجهة بر دائمة، وجاء ضمن الشروط التي اشترطها ما نصه:
أنه إذا اشتغل أحد المستحقين بالربا أخذًا أو إعطاءً أو استعمل الخمور أو الزنا حرم من نصيبه في الوقف سنةً، وقد اتهم أحد المستحقين بأنه قد وجد معه ورقة هورائين -نوع يشبه الكوكايين- قيل أنه وجد معه داخل حذائه، وتقدم إلى المحاكم وحكم عليه بعشرة جنيهات، وهو غير شارب للخمر ولم يتهم به، فهل ينطبق عليه هذا الشرط بحيث يحرم من نصيبه سنة قياسًا على الخمر، أم يكون الأمر واقفًا عند مورد النص بحيث لا يقاس عليه غيره، سيما وأن ما ثبت استحقاقه بيقين لا يمنع استحقاقه بشبهة، على أنه إذا تعارض ما يقتضي الإعطاء والحرمان غلب ما يقضي الإعطاء على ما يقضي الحرمان؟ هذه هي حجة الطرفين قد أدلينا بها لفضيلتكم؛ فإن النظار يقولون بالحرمان، والمستحق يقول بعدمه، وحجة كل من الطرفين هو ما أوضحناه؛ فنرجو بيان ما تنطبق عليه الحقيقة، ومن الذي يوافق قوله النصوص الشرعية.
ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.
ما حكم هدم مسجد قديم والانتفاع بأرضه؟ فقد ورد سؤال من محافظة سيناء: أنه يوجد بمدينة العريش مسجد قديم مبني بالطوب اللبن في ميدان المالح، ولما كان خط التنظيم قد قضى بإنشاء متنزه عمومي بهذا الميدان منذ عامين حيث لا يوجد بالمدينة أي منتزهات، ولكون هذا المكان في مدخل المدينة واعتبر أنسب مكان لهذا الغرض، وبالتالي اقتضى الأمر هدم المسجد، ولكن حرصًا على إقامة الشعائر الدينية قررنا تأجيل الهدم حتى قمنا ببناء مسجدين في نفس المنطقة بدلًا منه أحدهما يبعد عنه بحوالي 200 متر لجهة الشرق، والثاني يبعد بنفس المسافة للجهة البحرية، وكلا المسجدين يزيد في المساحة على المسجد القديم سالف الذكر ومبني بناءً جيدًا بالإسمنت، وأحدهما يعتبر مسجدًا نموذجيًّا من حيث البناء والسعة، ولكن عندما شرعنا في إجراءات هدم المسجد القديم توجه إلينا بعض الأهالي بالرغبة في الإبقاء عليه، وبسؤالهم عن السبب ذكروا أن هذا المسجد قريب من محلاتهم التجارية فأبدينا استعدادنا لإقامة مسجد ملحق بجمعية تحفيظ القرآن الكريم حيث لا يبعد عن المسجد القديم إلا خطوات جارٍ حاليًا بناء هذا المسجد إلا أننا فهمنا أن ما ذكروه ليس السبب الحقيقي للاعتراض، وإنما هم يتحرجون من هدم المسجد القديم. والمطلوب به الإفادة بالرأي.
ما حكم هدم مسجد بني في أرض مغتصبة؟ فقد طلبت وزارة التعمير- جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان - بكتابها أن دولة العلم والإيمان وهي تنشئ وتعمر تضع في مقدمة أعمالها تشييد دور العبادة لأداء الصلاة وإقامة شعائر الدين، لهذا وحين رخصت الدولة بإنشاء مدينة العاشر من رمضان على المساحة التي حددها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1977م أُعِدَّ تخطيط للمدينة مع تحديد مواقع المساجد على نحو كافٍ، وتم فعلًا بناء أول مسجد، وتم افتتاحه للصلاة، إلا أن نفرًا ممن احترفوا التمسح بالدين اعتدوا على جزء من هذه الأراضي بوضع اليد عليها لأغراض شتى جاعلين الدين واجهة لإخفاء نواياهم الحقيقية؛ وذلك باستيلائهم على مساحة قدرها سبعة عشر ألفًا وخمسمائة متر مربع من أرض المدينة، وخصصا منها ما لا يجاوز تسعين مترًا مربعًا لإقامة مسجد -زاوية صغيرة- وأما بقية المساحة فلإقامة كازينو وكافيتريا بجوار هذا المسجد، فما حكم الشريعة الغراء في مدى مشروعية إقامة مسجد أو زاوية على أرض الغير -أرض المدينة- غصبًا؟