البريد الوارد من/ رئيس جامعة القاهرة، والمتضمن: نرجو من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما تعتزم جامعة القاهرة القيام به كما يلي:
أولًا: من حيث إنه قد انتشرت في مباني الجامعة في السنوات الأخيرة اتخاذ بعض الأماكن كمصلى؛ وهي أماكن محدودة المساحة حيث لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار، ولا تتوافر لها الشروط الشرعية من حيث توافر أماكن للوضوء وقضاء الحاجة، فضلًا عن استخدامها من بعض الطلاب المنتمين إلى الجماعات المتطرفة لبث أفكارهم بين الطلاب والعاملين حين يذهبون إلى الصلاة فيها، وقد عزمت الجامعة على بناء مسجد جامع في وسط الحرم الجامعي للبنين وآخر للبنات مع مرافقهما على أحدث طراز بما يسهل على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس أداء الفريضة، وسيندب له إمام ومقيم شعائر ومؤذن من وزارة الأوقاف؛ وذلك ضبطًا للخطاب الديني الذي يقدم فيه، وستقوم الجامعة بإغلاق كل هذه الأماكن غير المؤهلة بحسب خواصها وما أهِّلَت له لتكون مسجدًا.
ثانيًا: أقامت الجامعة بالمدينة الجامعية مسجدًا كبيرًا يسع أكثر من ألفي مصلٍّ، ورغم ذلك انتشرت في مباني المدينة الجامعية مصليات تقام فيها صلاة الجماعة ولا يذهب الطلاب للصلاة في المسجد؛ فهل يجوز للجامعة إغلاق هذه المصليات وحمل الطلاب على الصلاة في المسجد الجامع بالمدينة الجامعية، والذي لا يبتعد عن المباني السكنية غير عشرات الأمتار؛ وذلك تعظيمًا لفكرة الصلاة الجامعة في المسجد، وحضًّا على المشي للمسجد وعمارته، وإغلاقًا لبابٍ تستخدم فيه هذه المصليات المتناثرة في نشر الأفكار المتطرفة بين الطلاب بالمدينة الجامعية.
تقرر في أحكام الفقه الإسلامي أن هناك فارقًا بين المسجد والمصلَّى أو الزاوية؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به؛ من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وعدم جواز دخول الحائض، ومشروعية تحية المسجد، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد، ولا تُصلَّى فيها الجمعة عند كثير من علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة سلفًا وخلفًا، ولا يحْرُم التصرف فيها بما يحقق المصلحة.
ولقد درج الأئمة على التفرقة بين المسجد والمصلَّى، وأن المسجد وقف لله تعالى لا يجوز تحويله عن مسجديته، بخلاف المصلَّى فإنه لا يأخذ حكم المسجد في ذلك، بل يجوز تغييره، وهذا هو المعتمد عن أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة.
وهذه المصليات في الجامعة غاية ما يُمكن فيها أن تكون قد خُصِّصَت من قِبَل الإدارة للصلاة؛ فتأخذ بذلك حكم المصلَّى، وليس لها حكم المسجد؛ لأنها أجزاءٌ من المدينة الجامعية لم يُقصَد بها المسجدية عند بنائها ابتداءً.
وقد ورد في الشرع الشريف الترغيب في الصلاة في المسجد الجامع، وجعلها سُنةً عظيمة الأجر، وبايَن بين أجر فاعلها وبين أجر المصلي في المساجد غير الجامعة؛ فروى الطبراني في "المعجم الأوسط"، وأبو الشيخ ابن حيان، والديلمي في "مسند الفردوس"، بسندٍ فيه ضعفٌ، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيضَةَ حَجَّةً مَبْرُورَةً، وَالنَّافِلَة كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَفُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمائةِ صَلَاةٍ».
ولا ريب أن على المسؤولين أن يقفوا بحزم أمام مظاهر الضِّرار ومشاهد الفوضى المستشرية التي تَسَلَّطَ فيها غيرُ المؤهلين على الإمامة والخطابة، وانتشرت بذلك مناهج التشدد وخطابات التكفير والتفسيق والتبديع التي تفرق صف الأمة وتضعف وحدتها؛ حتى ابتُلِيَ أبناءُ الوطن بالمتشددين الذين يُضيِّقون عليهم معايشهم ويُوقِعونهم في الحرج والضيق بضحالة فكرهم، وبأهل الأهواء والبدع الذين يشغلونهم بما لا ينفعهم، ويُشوشون عليهم بما لا يعنيهم بإلقاء الدروس الدينية من غير مراعاة للأنظمة وتوحيد الصفوف، وبأصحاب التكفير والضلال الموقظين للفتن والمحيين لمنهج الخوارج، وبالدعاة إلى انتماءات ضيقة وجماعات متفرقة تعكر الوحدة وتفرق الكلمة، وهذا كله يستوجب تنظيم المساجد على النحو الذي ينأى بها عن تلك الأغراض الضيقة والتحزبات المتنازعة؛ عشائرية كانت أو طائفية أو فئوية أو حزبية، وهذا إنما يتحقق بالضوابط التي تَحُدُّ من تعددها لغير الحاجة، وتضمن عدم تسلط غير المؤهلين على الإمامة للصلاة وإلقاء خطب الجمعة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لجامعة القاهرة إغلاق المصليات المنتشرة فيها؛ حثًّا للطلاب على الصلاة في المسجد الجامع، وحضًّا على المشي للمسجد وعمارته، وإغلاقًا لبابٍ تُستخدم فيه هذه المصليات المتناثرة في نشر الأفكار المتطرفة بين الطلاب والطالبات، وفي هذا تحقيقٌ لمقصود الشريعة الإسلامية من صلاة الجماعة في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه في ظل انتشار هذا الوباء الذي يهدد أمن البشرية واستقرارها؟
ما حكم تأخير دفن الميت للتطهير من فيروس كورونا؟ فأنا رجل مسلم أعمل في إحدى الدول الأوروبية، وقد اجتاح فيروس كورونا المنطقة التي أعمل بها، وقد توفي معنا شخص مسلم بهذا الفيروس الوبائي، ولكن فوجئنا بأن السلطات هنا لم توافق على خروجه لتغسيله ودفنه، وقرَّرت أن يمكث داخلَ ثلاجة المستشفى فترة من الوقت هي المدة التي يظلُّ فيها فيروس الكورونا داخلَ جسم المصاب، فما حكم الشرع في تأخيره عن الدفن هذه المدَّة، ومن المعلومِ في الشريعة الإسلامية أن إكرام الميت دفنه؟
ما حكم الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء؟ فقد اجتاح فيروس كورونا بلدان العالم، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كورونا، أو الخروج منها؟ وهل يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟
ما حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا؛ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كوفيد-19" وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟
ما هو الحكم الشرعي لقيام الزوجة بتغسيل زوجها المتوفى بوباء كورونا المستجد، وذلك في بعض الحالات التي لا يوجد فيها من الرجال من يغسله، أو لخوف بعضهم من العدوى؟
ما حكم التعقيم بالكحول وأثره في الطهارة؛ ففي ظل ما يعيشه العالم في هذه الآونة من خوف انتشار عدوى وباء كورونا، انتشرت بين الناس مواد التعقيم؛ كالكلور، والكحول، وصارت تعقم بها المساجد وبيوت العبادة؛ تأمينًا ووقاية لها من انتشار العدوى، كما صار الكثير من الناس يحرصون على تعقيم أيديهم عقب الوضوء، فخرج بعضهم يدعي أن ذلك حرام؛ لأن فيه تنجيسًا للمساجد، ووضعًا للنجاسة على اليد بعد الوضوء؛ بدعوى أن الكحول خمر، وأن الخمر نجسة، والصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثوب والمكان. فما هو الحكم الصحيح في ذلك؟