صلاة الجماعة مع الأهل في البيت

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2003 م
رقم الفتوى: 4892
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الصلاة
صلاة الجماعة مع الأهل في البيت

ما حكم أداء الصلاة في جماعة؟ هل يجوز للرجل أن يؤديها في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من أدائها في المسجد؟

أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة.
وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة.
ويجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه، ولكنه يخالف سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل من يواظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟ وهل يجوز تكرارها في كل ركعة؟


هل تجوز صلاة الجمعة بالاستماع لخطبتَي الجمعة المذاعتين بالراديو والصلاة خلف إمام مسجد القرية؟


يقول السائل: والدي مريضٌ طاعنٌ في السن، ولا يستطيع التحرّك، ونساعده على القيام والجلوس؛ فما الكيفية الشرعية الصحيحة لأداء الصلاة في حقه؟


هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟


يقول السائل: ما حكم عمل وسيلة تذكير على سجادة الصلاة بحيث تُنبِّه المصلي عند السهو داخل الصلاة؟ علمًا بأن الوسيلة الإلكترونية بها مؤشر به عدد الركعات والسجدات التي قام بها المصلي، ويمكن إضافة خلية إلكترونية صوتية تسبح الله عند السهو.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54