قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟
إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجنازة وقد فاته شيءٌ منها فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كَبَّر وراءه وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعروف، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم تكبيرةٌ فليُكَبِّر بعد سلام الإمام بعدد ما فاته من التكبيرات ثم يسلم.
على المأموم أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كبر وراءه، وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعهود، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم المسبوق تكبيرة فليكبر بعد سلام الإمام، وليقرأ فيها ما يُقرأ بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة، فيدعو لنفسه ولعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في غيرها) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء؛ لأن ما أدركه أَوَّل صلاته، فيراعى ترتيبها (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه، وسقطت القراءة) كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه، ويتحملها عنه (وإن كبرها وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها، وتابعه) أي الإمام في التكبير (في الأصح) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟
نرجو منكم بيان حكم صلاة الجنازة وفضلها.
ما حكم قول: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة" عند تعزية أهل الميت؟ فأنا كنت في عزاء وسمعت أحد المعزيين يقول لأهل الميت: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة".
سائل يقول: ورد في السنة النبوية بعض الأحاديث التي تنهى عن الجلوس على القبر، وورد أيضًا ما يفيد جواز ذلك. فنرجو منكم بيان هذا الأمر، وذكر الحالات التي بيَّن فيها الفقهاء جواز الجلوس على القبر وعدمه.
سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟
سائل يسأل عن الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟