ما حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه؛ فقد توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟
المنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًا إن كانت رخوة، ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر فعلًا، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة، على أن يدفن الرجل الأكبر سنًا من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بينهما، وعند الضرورة يجوز دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة مع وجود فاصل ترابي.
فإذا تم الدفن كما في واقعة السؤال، فلا يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى مقبرة أخرى؛ حفاظًا على كرامة الإنسان الميت، لأنه يتأذى مما يتأذى منه الأحياء، ولكن إذا وجد مبرر لنقل الميت؛ كأن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بالشفعة، أو حدث بها بلل من المياه الجوفية أو مياه الصرف، فلا مانع شرعًا من نقل الميت في مكان يصان فيه. بينما يجوز نقل الميت قبل دفنه بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
فقد جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان أو قصر] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟
ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
ما هي الطريقة الشرعية في التعامل مع عظم الميت عند دفن ميت جديد؟ فقد جرت العادة على دفن عدد من الأموات في القبر الواحد، فهل تُخْرَج العظام القديمة وتُدْفَن في مكان آخر لوضع الميت الجديد أو تدفن بعد جمعها في جانب من القبر نفسه؟
ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما الحكم لو أوصت المرأة أن تدفن مع أبيها، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالنساء، فهل تنفذ وصيتها؟
ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟