ما حكم استخدام هاتف العمل في مكالمات شخصية؟ حيث يستخدم بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية (نداء آلي، مباشر) مع العلم من توافر التليفونات التي يمكن استعمالها عن طريق الكروت. وتطلب السائلة بيان الإفادة عن الحكم الشرعي.
من الواجب على كل إنسانٍ أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه؛ لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن استعمال التليفونات الخاصة بالعمل في غير ما خُصصت له غيرُ جائزٍ وحرامٌ؛ لما فيه من الإضرار بالمال العام، وعلى ذلك فلا يجوز للعاملين بالمصالح العامة والخاصة أن يستخدموا تليفون النداء الآلي في مكالماتٍ شخصيةٍ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما وأن هناك نظام الاتصال عن طريق الكروت الخاصة، والضرورة تقدر بقدرها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكمُ استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيبٍ مختصٍّ؟
يردد الغربيون مقولة: "إن الإسلام انتشر بالسيف"، فكيف نرد على هذا؟
كيف يعرف بداية الشهر العربي في التقويم الهجري؟
هل يجوز لأصحاب الأعذار وكبار السن والأمراض المزمنة الإقامة بمكة المكرمة أيام المبيت بمنى (أيام التشريق)؟ ولكم خالص الشكر والتحية.
في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس الكورونا الوبائي، وبعد دخول الفيروس لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية بتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة، فهل والحالة هذه يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يسري هذا على صلاة الجمعة أيضًا؟
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟