مسائل في رؤية الهلال وتعلق العبادات بالتقويم القمري

تاريخ الفتوى: 09 يناير 2012 م
رقم الفتوى: 4389
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: مستجدات ونوازل
مسائل في رؤية الهلال وتعلق العبادات بالتقويم القمري

1- ما الحكمة الشرعية في اعتبار الشهر بالحساب القمري لا الشمسي؟
2- كيف يعرف بداية الشهر العربي؟
3- هل القمر يختلف عن الهلال، أم هما شيء واحد؟
4- هل رؤية الهلال في مكان ما بالعالم صالحة لكل العالم؟
5- هل هناك اعتبار لاختلاف المطالع؟
6- ما الحكم في الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين؟
7- ما الفرق بين الحساب الرياضي والرؤية الشرعية؟
8- هل يجوز الاكتفاء بالرؤية البصرية غير المسلحة في إثبات دخول الشهر العربي؟
9- كيف يعمل التقويم الشمسي؟

۞ إجابة السؤال الأول: نص القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة على أن الشهر القمري هو الأصل الذي تبنى عليه العبادات والأحكام المرتبطة بالأشهر، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [التوبة: 36]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هلال رمضان: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والحكمة من ذلك أن الشهر بالتقويم القمري يمكن تحديد بدايته من خلال رؤية الهلال في بداية كل شهر قمري، بينما لا يمكن تحديد بداية للشهر في التقويم الشمسي، فالتقويم الشمسي لا يعتبر حسابًا للأشهر بقدر ما هو حساب للفصول وتقسيمٌ للأشهر على هذه الفصول؛ لأن قاعدته هي دوران الأرض حول الشمس، وهذا محدد للفصول؛ فلا يتغير شكل الشمس بزيادة ولا نقصان، ولا يعرف أولها ولا آخرها ولا تختلف رؤيتها، وكذلك أشهرها لا يعرف أولها ولا آخرها إلا خواص الحُسَّاب، وليس لها مواقيت غير الفصول الأربعة.
فالتقويم القمري أكثر دقة؛ لأنه يستعمل ظواهر فلكية واضحة أمام عموم الناس وخواصهم، والسنة القمرية واضحة البداية والنهاية، وهي اللحظة الأولى من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي الحجة، أما السنة الشمسية فهي غير محددة البداية في كل عام؛ حيث يبلغ طولها 365.24189814 يومًا أو 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و45.2 ثانية. ولذلك علق الشرع الأحكام التعبدية على الأهلة؛ لظهور العدد المبني عليها، وسهولة ويسر اليقين فيها. ومِن الحِكَم اللطيفة أن العبادات المؤقتة بشهر معين كالصوم والحج تدور في الفصول المختلفة، ولو لم تكن كذلك لصام الناس أبدًا في الصيف مثلًا.
۞ إجابة السؤال الثاني: تثبت بداية الشهر العربي برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ الشهر، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال الشهر السابق ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص شهر رمضان: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» متفق عليه. والاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا مع الاستئناس بالحساب الفلكي؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي ينفي ولا يُثبت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه استقلالا في الإثبات؛ حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.
۞ إجابة السؤال الثالث: القمر هو أقرب الأجرام السماوية إلينا، وهو الجسم السماوي الأكثر وضوحًا والأكبر حجمًا ليلًا، وهو تابع للأرض ويدور حولها دورة كاملة كل شهر، ونحن نراه خلال هذه الدورة على أطوار تتكرر كل شهر، وتعتمد هذه الأطوار على الزاوية المقاسة عند الأرض بين الشمس والقمر، فنتيجة لسقوط ضوء الشمس على القمر بصفة مستمرة فإننا نجد أن نصف القمر المواجه للشمس يكون مضيئًا، والنصف الذي في الجهة الأخرى يكون مظلمًا، ونشاهد على الأرض أجزاء مختلفة من النصف المضيء وأجزاء من النصف المظلم، وبدوران القمر حول الأرض تتغير المساحات التي نشاهدها من النصفين بصفة مستمرة، وهي ما تسمى بالأطوار. فعندما تكون الشمس والقمر في جانبين متضادين بالنسبة للأرض عند وضع الاستقبال، نرى النصف المضيء للقمر بكامله ويسمى بدرًا، وجميع من يكونون على نصف الكرة الأرضية المواجه للقمر في هذه الحالة يمكنهم رؤية القمر كبدر. وفي وضع الاقتران تكون الشمس والقمر في جهة واحدة من الأرض، ويكون نصف القمر المواجه للأرض مظلمًا بكامله؛ لذلك لا يمكن رؤية القمر ويسمى هذا الطور بالمحاق، وبعده يبدأ بزوغ الهلال؛ حيث نرى من القمر أقل من نصف الوجه المضيء، ثم في الأيام التالية بعد بداية الشهر نرى نصف وجه القمر المواجه للأرض مضيئًا، ثم أكثر من النصف، حتى نراه بدرًا، ثم يبدأ في التناقص، حتى يصير هلالًا متناقصًا، وهو هلال نهاية الشهر، ثم محاقًا، فبزوغ هلال الشهر الجديد.
ومن هنا تعرف أن القمر يسمى هلالًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام من أول الشهر العربي القمري حين يُرى أقل من نصف الوجه المضيء، وكذلك من آخره، وعند الاستقبال يسمى بدرًا، وعند الاجتماع أو الاقتران يسمى محاقًا، وفيما بين هذه الأحوال يسمى قمرًا.
۞ إجابة السؤال الرابع: المفتى به أن هلال الشهر إنما يثبت لكل بلد برؤية أهله البصرية، خصوصًا إذا كان أهل البلد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح، أو رؤيته في أقرب البلاد إليهم، أو بتحقق رؤيته في أي بلد إسلامي قريب من بلادهم، وذلك إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من الشهر ويمكن رؤية الهلال؛ فإن قطع الحساب الفلكي بعدم طلوع الهلال أو باستحالة رؤيته فلا عبرة بالرؤية البصرية. إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَومُ عَرَفةَ اليَومُ الذي يُعَرِّفُ النّاسُ فيه» رواه أبو داود في "المراسيلِ"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وقال: هذا مرسل جيد، وروى الإمام الشافعي رضي الله عنه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أولَ ما حج فأخطأ الناسُ بيوم عرفة، أيُجزِئُ عنه؟ قال: نعم، إي لعمري إنها لتُجزِئُ عنه، قال: وأحسبه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فِطرُكم يومَ تُفطِرُون، وأَضحاكم يومَ تُضَحُّون» وأُراه قال: «وعَرَفةُ يومَ تُعَرِّفُون»، وفي روايةٍ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «عَرَفةُ يَومَ يُعَرِّفُ الإمامُ».۞

إجابة السؤال الخامس: اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره وبالتالي مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والإفطار والحج والأضحية، أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع. بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه؛ فعند الجمهور لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائر البلاد شرقًا وغربًا، وذهب آخرون إلى اعتبار اختلاف المطالع، وفي المسألة قول ثالث وهو أنه يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدًّا عن بعضها البعض. والذي قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية، وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. اهـ.
وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم (42) وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه: أنه إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت. اهـ.
۞ إجابة السؤال السادس: الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين يجوز الاستئناس بها، ولكن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية.
۞ إجابة السؤال السابع: الحساب الرياضي أو الفلكي هو حساب سير القمر في منازله لإثبات وقت اجتماعه بالشمس ومفارقته إياها، ووقت إمكانية الرؤية واستحالتها، والبعد بين كل من الشمس والقمر، ووقت بقاء الهلال في الأفق ونحو ذلك مما يعرف من خلاله بداية الشهر القمري. ويكون ذلك باستخدام عدة معادلات لحساب زمن غروب الشمس، وزمن غروب القمر في التاسع والعشرين من كل شهر عربي.
أما الرؤية البصرية للهلال؛ فهي الوسيلة التي قررها الشارع لإثبات دخول الشهر، وما يرتبط به من أحكام كإيجاب الصيام ونهاية العدة ونحو ذلك. فالفرق بينهما أن الأول يعتمد على المعادلات الرياضية، والثاني يعتمد على الحس البصري، والحساب الرياضي لا يتنافى مع الرؤية الشرعية؛ فإن الحساب الرياضي ينفي إمكانية الرؤية لأنه قطعي، ولكنه لا يثبت دخول الشهر الشرعي، فإن دخوله إنما يكون بالرؤية الشرعية، فالحساب الفلكي بذلك أداة للتثبت من صحة الرؤية الشرعية.
۞ إجابة السؤال الثامن: نعم، يجوز، إلا أن ينفيها الحساب الفلكي.
۞ إجابة السؤال التاسع: التقويم الشمسي يتخذ حركة الأرض حول الشمس أساسًا له في حساب الشهور والسنين، فالسنة في التقويم الشمسي هي المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض في دورانها دورة كاملة حول الشمس إلى أن تعود إلى نفس الموضع الذي كانت عليه في السنة السابقة، وطول هذه الدورة 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية. وفي خلال هذه الفترة تكون الأرض قد دارت حول نفسها 365.2422 دورة، وتعرف كل دورة باليوم الشمسي أو اليوم الأرضي، وهو يمثل تعاقبًا واحدًا لليل والنهار. وعدد أيام الشهر الشمسي ثابتة؛ فيناير 31 يومًا وفبراير 28 يومًا يزيد يومًا كل أربع سنوات، ومارس 31 يومًا.. وهكذا مما هو معروف، فالشهر الشمسي قائم على العدد فقط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الحكم الشرعي لقيام الزوجة بتغسيل زوجها المتوفى بوباء كورونا المستجد، وذلك في بعض الحالات التي لا يوجد فيها من الرجال من يغسله، أو لخوف بعضهم من العدوى؟


ما حكم التهرب من الخدمة العسكرية؟


ما حكم الامتناع عن دفن موتى كورونا؛ فقد فوجئنا بامتناع البعض عن دفن المتوفين من جراء وباء كورونا؛ حتى إن بعض أهالي قرية من القرى تجمهروا رافضين دفن إحدى طبيبات القرية في مدفن أسرتها، بعد أن توفيت؛ بسبب مباشرتها المستمرة لعلاج مرضى كورونا، حتى تدخلت قوات الأمن وأنهت المشكلة، وتم الدفن بالفعل، فهل يجوز الامتناع عن دفن من ماتوا بسبب هذا الوباء بحجة أن دفنهم سيعدي الأماكن من حولهم؟


حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السنة لرفع الوباء حيث ورد سؤال يقول صاحبه: في ظِلِّ ما يمرُّ به العالمُ من تفشِّي وباء كورونا يقومُ بعضُ العلماء وطلبة العلم بتنظيم قراءة "صحيح البخاري" بتقسيمه على من يحِبُّ المشاركةَ في ختمه، عن طريق وسائلِ التواصل الاجتماعي؛ تبرُّكًا وتوسُّلًا إلى الله تعالى لكشْف وباء كورونا، جريًا على ما اعتاده علماءُ الأزهر من قراءته في الملمَّات والنوازل: كدفع الوباء، وكشف البلاء، ومواجهة الغلاء.
لكن خرج بعضُ مدَّعي العلمِ على بعض المواقع زاعمًا أن التَّعبُّدَ بتلاوة صحيح البخاري لمجرد التِّلاوة بدعة، وأن التبرُّك والتوسُّل به حرام، وأنه لا فرقَ في ذلك بين "صحيح البخاري" و"مسلم" مثلًا، وأنها مجرَّد طقوس ابتدعها بعض الجهلة لمواجهة الأوبئة، وأنَّ توظيف "صحيح البخاري" للاستشفاء والتحصين لرفع البلاء أمرٌ متكلَّف، وأنَّ من ضرورياتِ الدين أنَّ المقصودَ مِن كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل بِمَا فيهما مِن الأوامرِ والنَّواهي، والإيمان بِمَا فيهما مِن الأخبار، وليس المقصود مجرَّد تلاوتهما ألفاظًا وتعبُّدًا.. فبَيِّنوا لنا الصوابَ في ذلك مشكورين.
1- عادة إقراء "صحيح البخاري" عند النوازلِ من الكوارثِ والأوباء قديمة، جرت على لسان السراج البلقيني في اليقظة والمنام.
2- لعل أمر هذه الظاهرة يعودُ إلى أقدم من وباء الطاعون الذي عمَّ الدنيا سنة 749هـ، واشتهرت هذه الظاهرة عند قدوم تيمورلنك إلى بلاد المسلمين.
3- أشهر الإمام سراج الدين البلقيني العمل بها، ودوَّنتها كتب التراجم والتأريخ، ونقلنا ذلك عنه فيما مضى.
4- التحقيق أن هذا العمل ليس موصولًا بعصور السلف، وأنَّ شيوعَه وذيوعَه بحكم وقوعه ووجوده لا يعطيه الحجِّية، وأنه ما زال يحتاجُ للدليل، وأن مجرَّد رؤيةِ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمرُ به لا يكفي مُستَدلًّا؛ فالمنامات يُسْتَأنس بها وليست -عند أهل السنة والجماعة- حجةً وبرهانًا، وأن الاتِّكاء عليها مع ترْك الأخْذ بالأسباب بدعةٌ في الدين، ومضادَّة لمقاصدِ الشريعة الكلية، والله المستعان وهو الواقي والعاصم.


نحن مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، نحيط سيادتكم علمًا بأن المؤسسة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبناءً على التعاون بين القطاع الحكومي للدولة ممثلًا في وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وقطاع المجتمع المدني الممثل في مؤسستنا الخيرية.
بالإشارة للموضوع أعلاه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بإيجاز الزكاة في حالة التبرع لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية (ماسكات، أفرولات، جونتيات، أحذية عازلة، مستلزمات التعقيم) للكادر الطبي (الجيش الأبيض) وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات.


ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين؟ فلي شقيقة تعيش في أمريكا مع زوجها، وعندهم خمسة من الأولاد كلهم مسلمون ومحافظون على الدين الإسلامي ويعظمون أركانه، ويعيشون عيشة هادئة في مجتمع يتبادلون فيه مع من يتعاملون معهم من مجاملات وتهاني، إلى غير ذلك. فهل يعتبرون كفارًا لأنهم يعيشون في مجتمع غير إسلامي، رغم إيضاحنا لفضيلتكم أنهم على الدين الإسلامي، ويؤدون ما يفرضه عليهم الدين من الشهادتين وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والتعامل الحسن بما يرضي الله ورسوله، مع العلم أنَّه لا يوجد من يؤثر على دينهم أو يمسُّ أو يقترب من جوهر عقيدتهم أو يحول بينهم وبين القيام بتكاليف الدين الإسلامي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يوليو 2025 م
الفجر
4 :16
الشروق
6 :1
الظهر
1 : 0
العصر
4:36
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :31