فك التعارض بين تنظيم النسل والتوكل على الله في الرزق

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 1979 م
رقم الفتوى: 4489
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الحمل
فك التعارض بين تنظيم النسل والتوكل على الله في الرزق

هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟

منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها؛ أكان هذا نصحًا وتوجيهًا سديدًا أم ماذا؟ لا مراء في أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخذ بالأسباب مع التوكل هو التفسير الصحيح للتوكل على الله، ومع هذا فإن الإمام الغزالي داعية التوكل رد على هذا السؤال بقوله في كتاب "الإحياء" في هذا المقام (2/ 52، ط. دار المعرفة): [إن العزل للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ليس بمنهيٍّ عنه، ثم هل قول الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ يسمح بالكف عن طلب الرزق اعتمادًا على أنه مكفول من الله؟] اهـ بتصرف.

إلا أن التوكل على الله هو ما صوره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: المتوكل على الله مَن ألقى حَبَّةً في التراب وتوكل على رب الأرباب، فالتوكل على الله مُصاحِبُ الأخذ بالأسباب، والتوكلُ غيرُ التواكُل؛ لأن هذا الأخير ضَعفٌ وتردُّدٌ وإهمالٌ لجانب السعي وتَمَنِّي الأماني على الله دون عمل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟


ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بويضة زوجته بها؟


ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

 


هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟ 


ما حكم حج الحامل و المرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 مارس 2026 م
الفجر
4 :32
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 6
العشاء
7 :24