حكم تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4502
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الديون
حكم تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا

ما حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؟

لا مانع شرعًا من أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لما في ذلك من الرفق بالمدين والتخفيف عنه، ولا يعد هذا من الربا، بل هو عكس الربا.

المحتويات


مرعاة الشرع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم

مما لا شك فيه أن الشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للعباد إذا خلا مما يبطله على وفق القواعد والضوابط الشرعية؛ كالغرر الفاحش، والجهالة، والربا.. إلخ؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (6/ 446، ط. دار ابن عفان): [الشريعة وُضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم] اهـ.

آراء الفقهاء في تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه

تعجيل الدَّيْن المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؛ صورتُه: أنْ يتنازل الدائن عن جزءٍ من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال.

وقد اختَلف الفقهاء في ذلك: فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى المنع، وهو المَشهور عن الإمام أحمَد؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو ربا، كما في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله.
قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 126، ط. دار المعرفة): [وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ دينٌ إلى أجلٍ وهو من ثمنِ مبيعٍ فحط عنه شيئًا على أن يعجل له ما بقي فلا خير فيه، ولكن يرد ما أخذ والمال كله إلى أَجَلِهِ، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يُجَوِّز ذلك، ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم، ومقابلةُ الأجل بالدراهم ربا، ألَا ترى أن في الدَّين الحالّ لو زاده في المال ليؤجله لم يجز، فكذلك في المؤجل إذا حط عنه البعض ليعجل له ما بقي] اهـ.
وقال العلامة الكمال ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (8/ 426، ط. دار الفكر): [(ولو كانت له ألفٌ مؤجلةٌ فصالحه على خمسمائةٍ حالّةٍ لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل، وهو غير مستحق بالعقد؛ فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياضٌ عن الأجل وهو حرام] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 669، ط. مكتبة الرياض): [قال مالك رحمه الله: إنَّ ضَعْ وَتَعَجَّلْ من الربا. مثال ذلك: رجلٌ له على آخر عشرون دينارًا إلى سنةٍ من بيعٍ أو سلف، فلما مر نصف السنة احتاج رب الدين، فسأل غريمه أن يقضيه، فأبى إلا إلى حلول الأجل، فقال له رب الدين: أعطني الآن عشرةً وأحط عنك العشرة الباقية. فهذا "ضع وتعجل"؛ وهو عند مالك وأكثر أهل العلم ربا] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (3/ 165، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالَّة (لَغَا) الصلح؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (4/ 206، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا لم يصح) نقله الجماعة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته ومع الحلول، والتأجيل لا يجوز، كما لو أعطاه عشرة حالَّة بعشرين مؤجلة، وفي "الإرشاد"، و"المبهج" رواية بالصحة، واختارها الشيخ تقي الدين؛ لبراءة الذمة هنا، وكدين الكتابة؛ جزم به الأصحاب، ونقله ابن منصور] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (5/ 236، ط. دار إحياء التراث): بقوله: [(ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا لم يصح) هذا المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وعليه جماهير الأصحاب] اهـ.

وذهب جماعةٌ إلى جَواز الوَضع والتَّعجُّل؛ وهو رِوايَة عن أحمَد، وبه قال ابن تَيميَة وابن القَيِّم، ونسبه ابن رشد المالكي لابن عباسٍ وزُفر من الحَنَفيّة؛ وعللوا ذلك بأن فيه مصلحةً للطرفين؛ فمصلحة الدائن التعجيل، ومصلحة المدين الإسقاط، والشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والجهالة، كما أنَّ الربا في هذا العقد بعيدٌ جدًّا؛ لأنه لم يطرأ على بال أحد المتعاقدين حين العقد أن الرد سوف يكون أنقص معجلًا.
قال الشيخ ابن تَيميَة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 396، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي] اهـ.
وقال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 278، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان الدين مؤجلًا.. وتارة يصالحه ببعضه حالًّا مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: أحدها: أنه لا يصح مطلقًا، وهو المشهور عن مالك؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًّا، وهو عين الربا، وفي الإنكار- المدعي يقول: هذه المائة الحالَّة عوض عن مائتين مؤجلة، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. والقول الثاني: أنه يجوز، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره، واختاره شيخنا؛ لأن هذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفًا، فإن الربا الزيادة وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي. وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة. فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح] اهـ.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 162، ط. دار الحديث): [أما "ضع وتعجل": فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار، ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة من فقهاء الأمصار، واختلف قول الشافعي في ذلك.. وعمدة من لم يجز ضع وتعجل: أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلًا منه في الموضعين جميعًا، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنًا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنًا] اهـ.

أدلة من قال بجواز تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا

استدلوا على ذلك بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَد دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى «يَا كَعْبُ». قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا». وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أي الشَّطْرَ. قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ».
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 106، ط. مكتبة الرشد): [القضاء بالصالح إذا رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور الموضوع عنه إن كان يقبل الوضيعة أم لا. وفيه: الحكم عليه بالصالح إذا كان فيه رشده وصلاح له] اهـ.

وبما رواه الإمام مالك في "الموطأ" عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لَمَّا أَمَرَنَا بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا».

الخلاصة

بناءً على ذلك: فلا مانع أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، والشريعةُ لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والضرر والجهالة والربا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


ما حكم الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق والتهرب من دفع قيمة الفواتير؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-:
- ما حكم الأموال التي هي للحكومة -الغير مسلمة-؛ هل يجوز لمسلمٍ أن يستولي على هذا المال خِلْسةً أو سَرِقة وبحيث لا يتضرر أحد، أو يتحايَلَ بالاتفاق مع بعض موظفي الدولة على مقابلٍ. مثلا: يلفِّق الواحد منا أوراقًا تثبت أنه معاقٌ أو مريض وبالتالي تخصص الحكومة له راتبًا شهريًّا ولا يترتب على ذلك ضررٌ بأحد، هل يحل له هذا الراتب؟ أو بأن يلفِّق أوراقًا تثبت أن بيته قد احترق، أو انهدم بسبب العاصفة أو السيل، فتخصص له الحكومة مبلغًا من المال يحصل عليه من غير أن يتضرر أحدٌ من جرَّاء ذلك، إلا أنه أثناء تلفيق الأوراق يتم الاتفاق مع بعض الموظفين بترك قسطٍ متفقٍ عليه من هذا المال لهم.
- أرض بلدنا غنية بثروات طبيعية، كالغاز والبترول، وفي بلدنا عددٌ من مولِّدات الطاقة الكهربائية المائية، وهناك من يلعب بهذه الثروات؛ حيث إن المولدات تبنيها الحكومة الروسية على حسابها، يعني وزارة الطاقة الكهربائية، وتسلمها إلى وزارة الطاقة الداغستانية بسعرٍ معين، وتبيعها لمسئولي الطاقة القوقازية بسعرٍ آخر، وهم بدورهم يقومون ببيعها للجمهوريات القوقازية عامةً بسعر آخر، ثم في كل جمهوريةٍ أيضًا يقوم مسئولوها وبائعوها ببيعها لنا كمستهلكين بثمنٍ غالٍ جدًّا؛ بما تُقدَّر قيمته حاليًا لكل كيلوات بـ 2.5 روبل تقريبًا، ونحن يصعب علينا تسديد فواتير الغاز والكهرباء، فهل تجدون لنا رخصة نأخذ بها في أن نحتال لئلَّا ندفع قيمة هذه الفواتير الظالمة كاملةً أو لندفع جزءًا من قيمتها؟ أليس لنا حقٌّ في هذه الثروات الطبيعية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أرضنا، وهم يتكسبون من ورائنا وعلى حساب صحتنا؛ لأن لهذه المحطات أضرارًا صحية بالإنسان والحيوان؟ وحتى المساجد بيوت الله في الأرض لا يستثنونها من دفع قيمة هذه الفواتير.


ما حكم رجوع البالغ على القاصر بما سدده من دين المورث؛ فقد سأل شخص في رجل مات عن ابنين قاصر وبالغ، وترك قطعة أرض ومنزلًا يسكنان فيه، وقطعة الأرض المذكورة لا تغل شيئًا، وقد بقي الابنان المذكوران بعد موت أبيهما في عائلة واحدة ومعيشة واحدة، يأكلان من سعي الابن البالغ وكسبه، وقد مات أبوهما المذكور وعليه دين لأشخاص ثابت بالوجه الشرعي، فصار الابن البالغ يسدد ذلك الدين من كسبه، ثم إنه جدد الابن البالغ قطعة أرض أيضًا.
فهل والحالة هذه يكون للبالغ أن يرجع على القاصر بعد بلوغه ببعض ما سدده من الدين عن أبيه بمقدار ما يخصه، ولا يكون لأخيه القاصر المذكور بعد بلوغه أن يشارك أخاه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، أو لا يكون للقاصر مشاركة أخيه البالغ في قطعة الأرض التي جددها من كسبه، ولا يكون للبالغ الرجوع على الابن القاصر ببعض الدين الذي سدده عن أبيه، أو ما الحكم في كل ذلك؟ أفيدوا مأجورين.


ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟


هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟


ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه (الكفيل) توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه (المدين) بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33