ما حكم الصلاة خلف صغير السن الحافظ للقرآن؟ فهناك شاب يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، ويحفظ القرآن الكريم بأكمله، ويتقدم للصلاة؛ حيث يقوم بإمامة الناس في الصلاة، مع العلم أنه أكثر الموجدين حفظًا للقرآن الكريم، ولكن اختلف الناس لصغر سنه. فهل تصح الصلاة خلفه؟
الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على التزام الجماعة في كل شيءٍ عامةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَة» رواه الترمذي، وحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على الاعتناء بالجماعة في الصلاة خاصةً، وبَيَّن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وآله فضلَ صلاة الجماعة؛ فقال في حديثه: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري.
وقد بين الشرع الشريف الشروط الواجب توافرها فيمن يؤم المسلمين في صلاتهم؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَلْيَؤمُكُمْ أَقْرَؤَكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ» رواه البزار في "المسند". فأولى الناس بالإمامة أكثرهم حفظًا للقرآن وإتقانًا لأحكامه.
وفي واقعة السؤال: بما أنه لا يوجد غير الصبي المنوه عنه في السؤال مساويًا له في حفظه وإتقانه وأكبر منه سنًا فإن الصلاة خلفه جائزةٌ بل ومندوبةٌ؛ حتى لا تتعطل شعائر الدين، بل ويجوز أن يكون خطيبًا للجمعة والعيدين، وأن يكون إمامًا فيهما كذلك، ولأن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة واجبةٌ وجوبًا عينيًّا في حق الرجال، وندعو الله جل في علاه أن يكثر من أمثال هذا الصبي الحافظ للقرآن المتقن لأحكامه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟ فإنه يوجد في بعض القرى مسجد كبير يسع المصلين، ويوجد في الشوارع الجانبية زوايا تُصلَّى فيها الصلوات الخمس، فهل يجوز إقامة الجمعة في هذه الزوايا؟
ما حكم التقدم على الإمام بسبب ضيق المكان؟ فعندنا مسجد في القرية نصلي فيه الجمعة، ولكن هذا المسجد لا يتسع لمجموع المصلين؛ نظرًا لأنه يقع على الطريق العام، ولا يوجد مكان بجوار المسجد إلا من ناحية القبلة، أي أمام المسجد، وهو مكان يتوضأ المصلون فيه ويتسع لأكثر من خمسين مصلٍّ، مع العلم أن باب المسجد يقع في ناحية القبلة. فهل صلاة مَن يقف أمام الإمام في هذه الحالة صحيحة؟
هل سماع الأذان شرط لحضور الجماعة؟ فنحن جماعة من المصريين المقيمين بدولة اليونان وفق الله سبحانه وتعالى بعض الإخوة في إقامة مسجد تقام به الشعائر. وطبعًا لا يحق لنا أن يخرج أي صوت من المسجد سواء أذان أو صوت مرتفع.
ومنذ حوالي خمسة أشهر وأعداد المصلين تتناقص من المسجد وأبلغني بعض الإخوة أن أحد الشباب أصدر فيهم فتوى بخصوص سماع الأذان واستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى «أتسمع النداء – فلبي» وعلى هذا أصدر فتواه فيهم بعدم الذهاب للمسجد ما داموا لا يسمعون الأذان.
فأرجو من فضيلتكم موافاتنا بالرد على سؤالي وهو: هل سماع الأذان شرط للذهاب للمسجد لأداء الصلوات حتى مع وجود مواقيت ونتائج مدون بها هذه المواقيت. وما هو فضل صلاة التراويح؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.