حكم الصلاة خلف صغير السن الحافظ للقرآن

تاريخ الفتوى: 25 نوفمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4469
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة خلف صغير السن الحافظ للقرآن

ما حكم الصلاة خلف صغير السن الحافظ للقرآن؟ فهناك شاب يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، ويحفظ القرآن الكريم بأكمله، ويتقدم للصلاة؛ حيث يقوم بإمامة الناس في الصلاة، مع العلم أنه أكثر الموجدين حفظًا للقرآن الكريم، ولكن اختلف الناس لصغر سنه. فهل تصح الصلاة خلفه؟

الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على التزام الجماعة في كل شيءٍ عامةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَة» رواه الترمذي، وحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على الاعتناء بالجماعة في الصلاة خاصةً، وبَيَّن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وآله فضلَ صلاة الجماعة؛ فقال في حديثه: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري.
وقد بين الشرع الشريف الشروط الواجب توافرها فيمن يؤم المسلمين في صلاتهم؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَلْيَؤمُكُمْ أَقْرَؤَكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ» رواه البزار في "المسند". فأولى الناس بالإمامة أكثرهم حفظًا للقرآن وإتقانًا لأحكامه.
وفي واقعة السؤال: بما أنه لا يوجد غير الصبي المنوه عنه في السؤال مساويًا له في حفظه وإتقانه وأكبر منه سنًا فإن الصلاة خلفه جائزةٌ بل ومندوبةٌ؛ حتى لا تتعطل شعائر الدين، بل ويجوز أن يكون خطيبًا للجمعة والعيدين، وأن يكون إمامًا فيهما كذلك، ولأن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة واجبةٌ وجوبًا عينيًّا في حق الرجال، وندعو الله جل في علاه أن يكثر من أمثال هذا الصبي الحافظ للقرآن المتقن لأحكامه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي  يجب توافرها في الإمام؟


ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام؟ وما الحكم لو أحرم المسلم من دون أن يصليها؟


إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم أداء الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت؟ وما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن الكريم والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جدًّا قبل أذان الفجر بساعة تقريبًا؟


أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عن موضوع المحراب في المسجد؛ حيث إن قريبًا لي يبني مسجدًا ولما وصل إلى عمل المحراب اعترض عليه بعض الناس وأخبروه بأن المحراب لا يجوز في المسجد، وقال له بعض آخر: إن المحراب يجوز، فتضاربت الأقوال بين الجواز وعدمه، مما جعلني أتقدم إلى فضيلتكم لإنهاء هذه الخلاف.


هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 مارس 2026 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :7
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :19