حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 1992 م
رقم الفتوى: 4525
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين

ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟

لقد عرَّف الأصوليون عقد الزواج الفاسد بأنه مشروعٌ في أصله غير مشروعٍ بالنظر إلى وصفه، أما الباطل فهو غير مشروعٍ لا بأصله ولا بوصفه، وعرَّفه الفقهاء بأن العقد الباطل هو الذي أصابه الخلل في ركنٍ من أركانه أو أساسٍ مِن أُسِسِ الأركان، وذلك مثل أن يتزوج الرجل من إحدى محارمه كأمه وبنته وخالته وعمته. أما العقد الفاسد فهو الذي لا يرجع الخلل فيه إلى ركنٍ مِن أركانه، وإنما يرجع إلى إخلال بمعنًى آخر من المعاني التي يحتم الشرع توافرها مثل خلوه من الشاهدين.
ومن الشروط الواجب توافرها في شهود العقد الإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا؛ فلا يصح زواج المسلمة بالمسلم إذا كان الشهود غير مسلمين؛ فإنه ليس في حضورهم معنى التكريم لزواج المسلمين، ثم لا يتحقق بحضورهم الإعلان المطلوب، ولأن الشهادة على العقد وإن كانت من قبيل شهادات التحمل فلها شبهٌ بشهادات الأداء من حيث إن فيها تسجيلًا وتقريرًا لحق الزوج على الزوجة وهو ما أفاده العقد من ملك الرجل الاستمتاع بحق الزوجة، وإذًا لا تصح شهادة غير المسلم على المسلم في العقد كما لا تصح شهادته عليها في الأداء.

ومن كل ما سبق يمكن القول بأن مثل هذا العقد باطل؛ لأن الزوجة عمة الزوج، وغير صحيح؛ لأن أحد الشهود فيه غير مسلم. وعلى ذلك فيجب عليهما أن يتفرقا فورًا، وإلا فُرِّقَ بينهما بواسطة القضاء. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم رضاع بدون شهود وبعد سن الرضاع؟ حيث يوجد امرأة ادَّعت إرضاع ولد من ثديها بعد مضي زيادة عن سنتين من تاريخ ولادته، وذلك عند إرادة تزويج الولد المذكور بإحدى بناتها، وليس عندها شهود يشهدون بما ادَّعَته، فهل والحالة هذه تصدَّق في دعواها بدون بينة، وتكون بناتها مُحَرَّمَات عليه، أَمْ يجوز له نكاحهن؟ أفيدوا الجواب.
والمرأة تقول: إنها أرضعت الولد المذكور، والحال: أن سنه وقت الإرضاع نحو ستة وعشرين شهرًا.


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


ما حكم الزواج من مطلقة الابن قبل الدخول؟ فالسائل عقد قرانه على بنت بكر، ولم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ويريد والده التزوج بهذه البنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه البنت يجوز شرعًا لوالده التزوج بها أو لا؟


أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟



ما حكم زواج المرأة الثيب دون ولي؟ فقد تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يوليو 2025 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :57
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33