حكم ترك الزوج المنزل بغرض تأديب الزوجة

تاريخ الفتوى: 01 مارس 2006 م
رقم الفتوى: 4528
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم ترك الزوج المنزل بغرض تأديب الزوجة

ماحكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟

يباح للزوج تأديب زوجته تأديبًا خفيفًا على تفريطِها في حقوقِه ونشوزِها عن طاعتِه، وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها، لا بغرض الانتقام والتَّشفِّي؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
والهجرُ في الآية مقيَّدٌ بكونِه في المضْجِعِ، ومفهومُه أنَّ الهجَر بتركِ البيتِ غيرُ جائزٍ، وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حين سُئِلَ عن حقِّ الزَّوجةِ على زوجها فقال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رواه أبو داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، فإذا أضيف إلى ذلك أنَّ له أكثر من زوجةٍ فقد جمع إلى مخالفته في الهجر بترك منزل الزَّوجيَّة مخالفة أخرى بترك العدل في المبيت، وعلى الزَّوجِ أن يسلك في تأديبه لزوجته مسلك الرِّفق حتى يؤتي التأديب ثماره المرجوة منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حدود ولاية الأب على ابنته؟ وهل له الحَق في منعها مِن التعليم أو العمل بمقتضى ولايته عليها؟ وما هو موقف الأب في شأن الزواج والعلاج ونحوهما؟


ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟


ما حكم قيام بعض الناس بشراء السلع المحتكرة من التاجر المحتكر دون حاجة لذلك، مما يساعد التجار على الاحتكار؟


ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين.


ما هو واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله تعالى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46