نرجو مِن فضيلتكم التكرم بإفادتنا نحن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي والقانون المقارن بجامعة إنديانا- (روبرت إتش ماكيني) بمَقَرِّ كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتواكم الخاصة بالاتجار بالبشر؛ وذلك بِناءً على طلب أستاذ مادة قانون الأعمال الدولي وحقوق الإنسان لطُلَّاب البرنامج وتوجيهِه لهم بالحصول على فتوى في هذا الشأن مِن دار الإفتاء. جعلكم الله ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين.
المحتويات
جاء الإسلام فوَجَدَ الرِّقَّ موجودًا في كُلِّ أنحاء الدنيا، وكانت وسائلُه متعددةً، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم، وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة، وكان الاسترقاقُ والسَّبْيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلها، فضَيَّق الإسلامُ منابعَه؛ سعيًا لِتَجفِيفِها، وجَعَلَه حرامًا إلَّا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدِّ العدوان، وكذلك فيما يتوالد من الأرِقَّاء السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها، ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق، بحُسن معاملتهم والرِّفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم.
ثم وَسَّعَ الإسلامُ في تَشَوُّفِهِ لِجَعْلِ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالَفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفِطر في رمضان، والظهار، والقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك، كما رَغَّبَ في العتق ابتداءً، وإذا ضاق المَنبَعُ واتَّسَع المصبُّ كانت النتيجةُ القضاءَ على الرِّقِّ بالتدريج.
وفي المسافة التي بين الرِّقِّ والعِتق أَمَرَ الإِسلامُ بالإِحسان إلى الرقيق، ونصوصُه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم، وهي أُخُوَّةٌ في الإِنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتقُ العبد كفارةً عن ضَربِه وإهانَتِه، فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجًا.
قد وقف الإِسلام بتضييق منابع الرّقِّ، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه، موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قَبله في بلاد العالم، وما فعله بعد ذلك تُجَّار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن مِلك اليمين تتعامل مع واقعٍ حاول الإسلامُ تغييرَه؛ كما بَيَّنَّا، حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين والدول الإسلامية مع بقية دول العالم، وذلك في زمنٍ اشتَدَّ فيه التنافس بين الدول في هذه التجارة فقَرَّرُوا الاتفاق على منعها، فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرِّقِّ (في برلين سنة 1860 ميلادية تقريبًا)، وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم، وحلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم العالَمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمًا، ولم يَعُد يجوز لأحدٍ استرقاقُ أحد.
عليه: فلا تجوز التجارة في البشر، وكُلُّ البشر بهذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا محلًّا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المحتويات
جاء الإسلام فوَجَدَ الرِّقَّ موجودًا في كُلِّ أنحاء الدنيا، وكانت وسائلُه متعددةً، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم، وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة، وكان الاسترقاقُ والسَّبْيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلها، فضَيَّق الإسلامُ منابعَه؛ سعيًا لِتَجفِيفِها، وجَعَلَه حرامًا إلَّا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدِّ العدوان، وكذلك فيما يتوالد من الأرِقَّاء السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها، ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق، بحُسن معاملتهم والرِّفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم.
ثم وَسَّعَ الإسلامُ في تَشَوُّفِهِ لِجَعْلِ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالَفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفِطر في رمضان، والظهار، والقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك، كما رَغَّبَ في العتق ابتداءً، وإذا ضاق المَنبَعُ واتَّسَع المصبُّ كانت النتيجةُ القضاءَ على الرِّقِّ بالتدريج.
وفي المسافة التي بين الرِّقِّ والعِتق أَمَرَ الإِسلامُ بالإِحسان إلى الرقيق، ونصوصُه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم، وهي أُخُوَّةٌ في الإِنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتقُ العبد كفارةً عن ضَربِه وإهانَتِه، فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجًا.
قد وقف الإِسلام بتضييق منابع الرّقِّ، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه، موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قَبله في بلاد العالم، وما فعله بعد ذلك تُجَّار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن مِلك اليمين تتعامل مع واقعٍ حاول الإسلامُ تغييرَه؛ كما بَيَّنَّا، حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين والدول الإسلامية مع بقية دول العالم، وذلك في زمنٍ اشتَدَّ فيه التنافس بين الدول في هذه التجارة فقَرَّرُوا الاتفاق على منعها، فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرِّقِّ (في برلين سنة 1860 ميلادية تقريبًا)، وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم، وحلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم العالَمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمًا، ولم يَعُد يجوز لأحدٍ استرقاقُ أحد.
عليه: فلا تجوز التجارة في البشر، وكُلُّ البشر بهذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا محلًّا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟
هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟
أتقدم إلى فضيلتكم الموقرة مستفتيًا عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.
يقول السائل: أنا مسلم وأحافظ على الفرائض والشعائر، لكني أعمل في مجالٍ متخصص يستغرق وقتي، ولا أتمكن من دراسة علوم الدين، فقال لي بعض الناس: إن هناك من يرى أن ذلك يُعدُّ من الإعراض عن دين الله ومن نواقض الإسلام. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو منكم البيان.
هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد؟ وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟
ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟