حكم التيمم للميت إذا تعذر تغسيله

تاريخ الفتوى: 30 أبريل 2003 م
رقم الفتوى: 4601
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الجنائز
حكم التيمم للميت إذا تعذر تغسيله

كثير من الإخوة يمرون عبر الحدود التركية إلى الدولة اليونانية، فبعض منهم مع الأسف الشديد يموتون إمَّا غرقًا أو بالألغامِ، ثم نحن ندفنهم باعتبار أنهم مسلمون، لكن تواجهنا أوضاع حرجة، وهي أنَّ الجثَّةَ تكون في وضعٍ لا يمكن أن تغسَّل لبقائها مدةً طويلةً في البلقان وفي الجبال، حيث يأكلها الديدان، أو تمكث في المستشفيات اليونانية مدَّةً طويلة، فما الحل في هذه الحالة، هل يجزئُ التَّيمُّم على الأكفانِ، أو لا بد من الغسل، أو هل يسقط حتى التيمم؟ أفيدونا أفادكم الله.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أنَّه يتعذَّر تغسيل جثث الإخوة الذين يموتون عند مرورهم عبر الحدود التركية إلى اليونان؛ وذلك للأسباب التي ذكرت بالطلب، وكانت هذه الجثث قد أصابها التحلُّل والتفسُّخ والعفن، فإن التيمم في هذه الحالة يقوم مقام الغُسل، فإذا تعذَّرَ أن تيمم الجثث دُفِنَت بحالتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أنَّه يتعذَّر تغسيل جثث الإخوة الذين يموتون عند مرورهم عبر الحدود التركية إلى اليونان؛ وذلك للأسباب التي ذكرت بالطلب، وكانت هذه الجثث قد أصابها التحلُّل والتفسُّخ والعفن، فإن التيمم في هذه الحالة يقوم مقام الغُسل، فإذا تعذَّرَ أن تيمم الجثث دُفِنَت بحالتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟


يقول السائل: هناك مقبرة قديمة مجاورة لمنزلي، صارت إلى ملكي عن طريق الميراث، وقد مضى عليها أكثر من مائة عام دون أن تُسْتَغَلّ في دفن الموتى، وأريد أن أضمها لمنزلي بعد جمع العِظَام ونقلها إلى المقابر العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟


ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟


هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت أثناء الدفن وبعده؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21